نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 106
على أحدها أمرني ربّي ، وعلى الآخر نهاني ربّي ، وعلى الثالث غفل ، وسيجئ بيانهما إنشاء اللَّه . « رِجْسٌ » قذر تعاف عنه العقول ، ونقل في التبيان من الزجاج أنّه في اللغة اسم لكلَّما استقذر من عمل يقال : رجس يرجس إذا عمل عملا قبيحا ، وهو خبر عن الخمر وحده فلذا أفرد . وخبر المعطوف عليه مجذوف أو أنّه خبر عن المضاف المحذوف كأنّه قيل : إنّما تعاطي الخمر والميسر إلخ . « رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ » لأنّه مسبّب عن تسويله وتزيينه . « فَاجْتَنِبُوهُ » الضمير للرجس أو لما ذكر أو للتعاطي . « لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » بالاجتناب عمّا نهيتم عنه ، واستدلّ شيخ الطائفة - قدّس اللَّه روحه - بهذه الآية على نجاسة الخمر من وجهين أحدهما : كون الرجس بمعنى النجس وادّعى الإجماع على ذلك . والظاهر أنّ مراده أنّه في الآية كذلك وإلَّا فمعلوم أنّه في اللغة لمطلق القذر . وثانيهما : قوله سبحانه ، « فَاجْتَنِبُوهُ » فإنّ الأمر بالاجتناب يقتضي وجوب التباعد عنه بجميع الأنحاء في عامّة الأوقات والحالات إلَّا ما خرج بالدليل وليس ذلك إلَّا لنجاسته فتبطل الصلاة إذا كان على ثوب المصلَّى أو بدنه ، وحالة الصلاة من جملة الحالات ، ومعلوم أنّ من صلَّى وهو متلطَّخ بالخمر لا يكون مجتنبا له ولا متباعدا عنه في حال صلاته ، وفي الدليل نظر لظهور أنّ الرجس بمعنى القذر كما تقدّم ، والإجماع على أنّه بمعنى النجس هنا لا يتمّ إلَّا على ظاهر الآية لظهور أنّه خبر عن الجميع ، والنجاسة فيما عدا الخمر غير معلومة ، وتعيّن كونه خبرا عن الخمر ، وجعل خبر الباقي محذوفا بعيد لعدم ما يدلّ على ذلك المحذوف . إذ الرجس المذكور بمعنى النجس ، والمحذوف ليس بهذا المعنى بل بمعنى القذر إلَّا أن يقال : هو يدلّ على أنّ المحذوف مثل لفظه وإن كان بمعنى آخر . وفيه تأمّل ولأنّ الرجس في أكثر الآيات إنّما يستعمل بمعنى القذر مطلقا نحو قوله تعالى « إِنَّما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ » الآية ، والمراد الأقذار والأفعال القبيحة المستقبحة المؤدّية إلى الإثم ومن ثمّ قال الصدوق : إنّ اللَّه - عزّ وجلّ -
106
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 106