responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 93


< فهرس الموضوعات > حرمة وطئ الحائض < / فهرس الموضوعات > وله ما سوى ذلك ، وروينا في الصحيح عن عمر بن يزيد [1] قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب ، ونحوها من الأخبار [2] واستدلّ العلَّامة في المنتهى [3] على ذلك بما حاصله : أنّ المحيض المأمور بالاعتزال منه إمّا أن يراد به نفس المصدر أو زمان الحيض أو مكانه لكن نفسه غير مراد إذ لا معنى لكون المصدر ظرفا للاعتزال فلا بدّ من إضمار زمانه أو مكانه ، وإضمار المكان أولى . إذ لا يجب اعتزال مدّة الحيض بالكلَّيّة إجماعا لجواز مضاجعتهنّ وملامستهنّ فتعيّن الثالث وهو المطلوب ، وفيه ما فيه [4] .
وقيل : بتحريم الاستمتاع فيما بين سرّتها وركبتها ، وعلى هذا السيّد المرتضى وجماعة من أصحابنا ، ووافقهم في ذلك أصحاب المذاهب عدا أحمد بن حنبل ومحمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فإنّهما قالا : بالأوّل : أي يجب اعتزال ما اشتمل عليه الإزار [5] بناء على أنّ المحيض مصدر كالمجئ والمبيت والتقدير فاعتزلوا تمتّع النساء في زمان الحيض ترك العمل بالآية ممّا فوق السرّة والركبة للإجماع فيبقى الباقي على الحرمة .
ويؤيّد هذا القول ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبيد اللَّه بن علىّ الحلبي



[1] الحديث رواه في الاستبصار ج 1 ص 129 الرقم 441 والتهذيب ج 1 ص 155 الرقم 443 وتراه في جامع أحاديث الشيعة ص 191 ج 1 الرقم 1797 وفي الوسائل الباب 25 من أبواب الحيض الحديث 8 .
[2] بل ونحوها من طرق الشيعة ، وأهل السنة .
[3] انظر المنتهى ج 1 ص 111 وسبقه في هذا البيان المحقق في المعتبر انظر ص 59 ط إيران 1318 وللرازي في تفسيره أيضا بيان نظير ذلك انظر ص 67 و 72 ج 6 الطبعة الأخيرة ولذلك قوى الجواز مع كونه شافعيا ، وقد روى عن الشافعي أيضا القول بالجواز .
[4] لا أرى فيما حققه المحقق في المعتبر وقواه العلامة في المنتهى إلا المتانة .
[5] تفسير لقول أصحاب المذاهب ، وإلا فمذهب أحمد كما نبه به المصنف جواز الاستمتاع بغير الجماع انظر المغني لابن قدامة ج 1 ص 335 وكذا محمد بن الحسن انظر فتح القدير لابن الهمام ج 1 ص 115 وروى ذلك أيضا عن عكرمة وعطا والشعبي والثوري وإسحاق والحكم والنخعي والأوزاعي والحاكم وداود .

93

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست