responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ( عدد الصفحات : 386)


< فهرس الموضوعات > أحكام الحيض < / فهرس الموضوعات > كذا قوله صلى اللَّه عليه وآله : طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا ولو كان الطهور الطاهر لكان معناه طاهر إناء أحدكم فلا ينتظم فلا بدّ من حمله على المطهّر لينتظم الكلام .
السابعة : « ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » [1] .
« يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ » هو مصدر ميمي كالمجئ والمبيت بمعنى الحيض فيصحّ عود الضمير إليه في قوله « قُلْ هُوَ أَذىً » أي الحيض أمر مستقذر مؤذ ينفر عنه الطبع واحتمل بعضهم أن يكون بمعنى المكان والتقدير هو ذو أذى ، وقيل : السائل أبو الدحداح [2] في جمع من الصحابة .
« فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ » أي اعتزلوا مجامعتهنّ ، وتقديم الأخبار بكونه أذى لترتّب الحكم بوجوب الاعتزال عليه ، وذلك لأنّ دم الحيض دم فاسد يتولَّد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من طريق الرحم حتّى لو احتبست تلك الفضلة لمرضت المرأة فذلك الدم جار مجرى البول والغائط . فكان أذى وقذرا ، ولا يردّ دم الاستحاضة حيث لا يوجب الاعتزال لأنّ ذلك دم صالح يسيل من دم عرق ينفجر من عنق الرحم ، ويؤيّده ما رواه العامّة عن عائشة [3] قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فقالت : يا رسول اللَّه



[1] البقرة 222 .
[2] هو ثابت بن الدحداح أو الدحداحة يكنى أبا الدحداح انظر ترجمته في أسد الغابة ج 1 ص 222 وقيل : السائل أسيد بن حضير وعباد بن بشر .
[3] أخرج الحديث البخاري انظر ص 344 و 425 ج 1 فتح الباري ص 246 و 291 ج 1 نيل الأوطار وفيه عن غير البخاري أيضا ، وأخرجه في أسد الغابة ج 5 ص 518 عن الثلاثة وفي ألفاظ الحديث اختلاف يسير . أبو حبيش على ما في الفتح بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة اسمه قيس بن المطلب بن أسد وفاطمة هذه غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثا .

91

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست