responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 48


< فهرس الموضوعات > مسح الرجلين < / فهرس الموضوعات > الأخوين عن الباقر عليه السلام [1] قال : فإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزئك وظاهر أن الشئ يتناول ما هو أقل من ذلك .
« وأرجلكم إلى الكعبين » قرأ حمزة وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم يجر الأرجل ، وقرأ الكسائي ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم بنصبها ، وقد اختلف الأمة في حكمها فأصحابنا الإمامية وجماعة من العامة على أن حكمها المسح وهو المستفاد من ظاهر الآية أما على تقدير الجر فظاهر لأنه عطف على الرؤوس الممسوحة فيلحقها حكمها ، وأما على تقدير النصب فلأنها معطوفة على محل الرؤوس لكونه أقرب ، والعطف على المحل شايع في كلام العرب وشواهده أكثر من أن تحصى وعليه جرى قول الشاعر :



[1] الحديث رواه في التهذيب ج 1 ص 90 الرقم 237 والاستبصار ج 1 ص 61 وهو في جامع أحاديث الشيعة ص 118 الرقم 35 وفي الوسائل ب 23 ح 5 من أبواب الوضوء ص 55 طبع أمير بهادر ، والحديث صدر لم يذكره المصنف ، والمراد بالأخوين زرارة وبكير ابنا أعين .

48

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست