responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 43


< فهرس الموضوعات > معنى المسح وكيفية مسح الرأس < / فهرس الموضوعات > الغاية لا يقتضى تعيين الابتداء من الأصابع كما اختاره جماعة من العامة [1] لأن اليد لما كانت تطلق على ما تحت الزند وما تحت المرفق وما تحت المنكب اقتضى الحال بيان حد المغسول منها ، ويكون التحديد فيها للمغسول لا للغسل فهو بمثابة أن تقول لغلامك : أخضب يدك إلى المرفق . وللصيقل : أصقل سيفي إلى القبضة في أن المراد تحديد المصقول لا نهاية الصقل حتى لو ابتدأ من القبضة لم يكن ممتثلا فعلى هذا الآية صالحة لكل من الوجهين ، والامتثال بها متحقق على كل من التقديرين ، ومن ثم ذهب بعض أصحابنا إلى ذلك [2] ومن أوجب الابتداء من المرفق فإنما استفاده من دليل خارج عن الآية ؛ وهو الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ، ولتفصيل البحث مقام غير هذا .
« وامسحوا برؤوسكم » المسح أن يبل المحل بالماء من غير أن يسيل ، والباء للتبعيض ومجيئها له في اللغة العربية مما اعترف به محققوا النحاة والمفسرين ، وصرح الأصمعي بأنها في قوله تعالى : عينا يشرب بها عباد الله للتبعيض ، ووافقه في ذلك جماعة ، ومن أنكر مجيئها فيه فلا عبرة بقوله لأنها كالشهادة على النفي وهي غير مسموعة في مقابلة الشهادة على الثبوت ، ومما يدل على كونها للتبعيض هنا صحيحة زرارة [3] عن الباقر عليه السلام حيث قال فيها : إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء . الحديث



[1] الظاهر أن أهل السنة أيضا لم يقولوا بتعين الابتداء من الأصابع إلا قليل ، وإنما جعلوه سنة انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 56 وفي تفسير الإمام الرازي ج 11 ص 160 المسئلة الثالثة والثلاثون السنة أن يصب الماء على الكف بحيث يسيل الماء من الكف إلى المرفق فان صب الماء على المرفق حتى سأل الماء إلى الكف . فقال بعضهم : هذا لا يجوز لأنه تعالى قال « وأيديكم إلى المرافق » فجعل المرافق غاية الغسل فجعله مبدء الغسل خلاف الآية موجب أن لا يجوز ، وقال جمهور الفقهاء ، إنه لا يخل بصحة الوضوء إلا أنه يكون تركا للسنة .
[2] نسب إلى السيد المرتضى وابن إدريس . وعدة من متأخري المتأخرين استحباب الابتداء من المرفق ، وجواز النكس على كراهية .
[3] رواه في التهذيب ج 1 ص 19 الرقم 168 والاستبصار ج 1 ص 62 الرقم 186 والكافي الباب 19 من أبواب الطهارة ، وهو في مرآة العقول ج 3 ص 19 وترى الحديث في الوسائل ص 55 ط أمير بهادر الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث الأول ، وفي البحار ج 18 ص 70 والبرهان ج 1 ص 452 الرقم 6 وجامع أحاديث الشيعة ص 111 الرقم 955 وسيشير المصنف إلى ما في آخر الحديث من لزوم علوق شيء من التراب في التيمم إنشاء الله فانتظر .

43

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست