responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 44


وقيل : إنها مزيدة ، والمراد وامسحوا رؤوسكم ، والرأس حقيقة في الجميع فتناوله الحكم المعلق عليه ، وبهذا أخذ مالك فأوجب الاستيعاب ، وفيه نظر للفرق الظاهر بين قولك : مسحت برأس اليتيم ومسحت رأسه حيث إن الأول في تقدير ألصقوا المسح برؤوسكم وهو لا يقتضى استيعابا بخلاف الثاني إذ هو بمثابة اغسلوا وجوهكم ، وقد اختلف العلماء في البعض الذي يجب مسحه . فالذي يذهب إليه أصحابنا ما يصدق عليه الاسم قليلا كان أو كثيرا ، وإليه يذهب الشافعي أيضا غير أن أصحابنا يخصونه بمسح البعض بمقدم الرأس لروايات واردة عن أئمة الهدى عليهم السلام دالة على ذلك ، وأوجب الحنفية مسح ربع الرأس لما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه مسح على ناصيته [1] وهو قريب من الربع ، و



[1] أقول ليس حديث المسح على الناصية مما اختص به أهل السنة بل هو موجود في كتب الشيعة أيضا ففي التهذيب ج 1 ص 360 ط النجف الرقم 1083 عن حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر ، إن الله وتر يحب الوتر . فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدماك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى ، وهو ذيل الخبر الرابع من الكافي باب صفة الوضوء ص 15 ج 3 مرآة العقول ، ووصفه العلامة المجلسي بالحسن كالصحيح وجعل صاحب المعالم على كليهما رمز من ص 117 و 123 من المنتقى الدال على الحسن ، والخبر في الوسائل ج 5 ب 31 ح 3 ، وفي جامع أحاديث الشيعة ص 116 وكذا خبر الحسين بن زيد الوارد في مسح المرأة ب 23 ج 5 من الوسائل . وتحقيق البحث أن اطلاق الآية يقتضي الاكتفاء بمسح أي جزء من أجزاء الرأس ، وألفاظ الاخبار وعبائر الفتاوى في حد الممسوح ، وكلمات اللغويين في معنى الناصية والمقدم مختلفة فتصير المقيداب كالمجمل المنفصل لا تصح دليلا للتقييد إلا في القدر المتيقن ، وهو الربع المقدم من الرأس لا يصح الوضوء مع مسح غيره ويصح معه مسحه أي جزء منه ، نعم من اعتقد اهمال الآية ، وأنها في مقام أصل التشريع لا بيان مهية الوضوء يلزمه القول بالاحتياط وعدم الاكتفاء إلا بمسح الناصية بين النزعتين لأن الشك في محصل المطلوب مقتضاه الاحتياط ، وإن كان لآية الله الخوانساري - مد ظله - في جامع المدارك ج 1 ص 43 بيان لجريان البراءة في الشك في محصل المطلوب أيضا وجريان حديث الرفع فيه أيضا ، إلا أن إطلاق الآية مما لا ترديد فيه ، وذكر الغاية في الآية من أقوى الشواهد على كونها مسوقة لبيان موضوع الحكم لا لمجرد تشريعه مضافا إلى تصريح إمام المفسرين المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - صلوات وسلامه عليه وعلى ذريته - في رواية إسماعيل بن جابر المروية ، في الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث 23 ص 53 ج 1 ط أمير بهادر عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين بكون الآية من المحكمات ، وترى التصريح به عنه عليه السلام في ص 16 من رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى ط إيران 1312 وص 97 ج 19 من كتاب البحار ط كمپاني ، ويرشدك أيضا على كونها في مقام بيان موضع الحكم استدلال الإمام الباقر لوجوب غسل تمام الوجه واليد ومسح بعض الرأس بالآية ، وما ورد عنهم في المنع عن المسح عن الخفين مستدلين بالآية انظر الباب 38 من أبواب الوضوء من الوسائل وغيرها فحكم المسألة بحمد الله واضح وقد أطال البحث صاحب الحدائق - نور الله مرقده الشريف - انظر من ص 252 إلى ص 263 ج 2 ط النجف .

44

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست