responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 42


< فهرس الموضوعات > غسل الأيدي وكيفية الغسل < / فهرس الموضوعات > منويا لقوله : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ، والإخلاص النية الخالصة على أن كون مثل ذلك زيادة على النص غير ظاهر . فتأمل .
« وأيديكم إلى المرافق » مرفق بكسر أوله وفتح ثالثة أو العكس مجمع عظمى العضد والذراع سمى به لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه ، ولا دلالة في الآية على إدخاله في غسل اليد فان الغاية قد تدخل في الحكم تارة وقد تخرج أخرى كقولك : حفظت القرآن من أوله إلى آخره ، وقوله تعالى « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » [1] ودعوى دخول الغاية . إذ لم يتميز عن المعنى بفصل محسوس موقوفة على الثبوت ، وغاية ما يقتضيه عدم التمييز إدخاله احتياطا وليس الكلام فيه وكون - إلى - بمعنى مع إحيانا نحو ويزدكم قوة إلى قوتكم إنما يجدي لو ثبت كونها هنا كذلك وهو غير ثابت ، ونحن إنما استفدنا وجوب غسل المرافق مع اليد من بيان أئمتنا - صلوات الله عليهم - قولا وفعلا ، وقد أطبق جماهير الأمة على دخوله في الغسل ، وإنما خالف في ذلك جماعة من العامة [2] لا اعتداد بهم ولا بخلافهم . هذا ، وكون - إلى - لانتهاء



[1] 2 - 280 .
[2] قال الشافعي في الأم ص 25 ج 1 قال الله جل وعز « وأيديكم إلى المرافق » فلم أعلم مخالفا في أن المرافق مما يغسل . انتهى ، ونسب عدم وجوب إدخالها في الغسل إلى بعض أهل الظاهر بل إلى داود الظاهري وأبي بكر بن داود ، وبعض متأخري أصحاب مالك وزفر ، وعن مالك روايتان انظر المغني لابن قدامة ج 1 ص 122 وبداية المجتهد ج 1 ص 10 ورحمة الأمة بهامش الميزان للشعراني ص 17 والخلاف ج 1 ص 10 وتفسير الإمام الرازي ج 11 ص 159 المسئلة الثلاثون من مسائل آية الوضوء ، وأحكام القرآن لابن العربي ص 565 .

42

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست