responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 36


< فهرس الموضوعات > وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة < / فهرس الموضوعات > في الغسل ، وأوجبه بعض أصحابنا [1] لدليل من خارج دل عليه ، والدلالة غير واضحة [2] مع أن العدم كاد أن يكون إجماعا .
وظاهر الآية وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثا لظهور ( إذا ) في العموم عرفا وإن لم يكن لغة لأن الظاهر أن القيام إليها علة فيثبت الحكم مع ثبوتها كما حقق في الأصول والإجماع على خلافه ، وفي الأخبار المتظافرة من الجانبين دلالة عليه [3] ولعل ذلك هو الموجب لتخصيصها بالمحدث لا ما قيل : إن ذلك كان في بدو الإسلام ثم نسخ واختص بالمحدث لما اشتهر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : المائدة



[1] قلت : لم أظفر على قائل من أصحابنا الإمامية صريحا بوجوب الدلك مضافا إلى الغسل نعم نسبه في المختلف ص 23 ط 1323 إلى ابن الجنيد ، وعبارته المحكية في المختلف غير دالة عندي عليه ، وربما يستفاد من عبارة شيخنا البهائي - قدس سره - في شرح الأربعين الميل إليه انظر ص 32 من المطبوع بمطبعة الصابري سنة 1378 لكنه - قدس سره - رده قبل ذلك في مسئلة لزوم الابتداء بالأعلى في ص 26 بعدم لزوم كون فعل الإمام في الرواية المستدل بها بقصد أن جملة ما فعله قصد منها البيان ، نعم نسب ذلك من غير أصحابنا إلى مالك انظر كنز العرفان ص 9 ج 1 وكذا في حاشية لشيخنا البهائي على شرح الأربعين ، ونقل في المختلف عن السيد المرتضى أنه مذهب مالك والزيدية ، وأصر على لزوم الدلك ابن العربي المالكي في أحكام القرآن ص 560 ، ويرشدك إلى عدم لزوم الدلك ما ورد من أجزاء إصابة المطر أعضاء الوضوء انظر الباب 36 من أبواب الوضوء من الوسائل ، وفي أصحابنا من يكتفي بالمسح ، ولا يوجب إجراء الماء كما هو ظاهر بعض الاخبار المروية في الوسائل الباب 52 من أبواب الوضوء مثل أبي جعفر عليه السلام ، إذا مس جلدك الماء فحسبك أو مثل إنما يكفيه مثل الدهن أو مثل يجري منه ما أجرى من الدهن الذي يبل الجسد ، وحملها الآخرون على إرادة كفاية مسمى الغسل انظر مفتاح الكرامة ج 1 ص 234 و 235 .
[2] الظاهر أن مراده التعبير في بعض الاخبار بأنه أمر يده كما أفاده شيخنا البهائي - قدس سره - في شرح الأربعين ، وكذلك التعبير في بعضها فامسح الماء وأمثال ذلك وقد عرفت أن المراد من كل ذلك حصول مسمى الغسل .
[3] انظر من كتب الشيعة الباب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل ، وفيه إشارة إلى ما روى في الأبواب الآخر ، وقلائد الدرر ج 1 ص 17 وانظر مصادر الحديث من أهل السنة في ص 224 و 225 ج 1 نيل الأوطار ، وفتح الباري الطبعة الأخيرة ج 1 ص 242 و 327 وتفسير المنار ج 6 ص 220 و 221 وفي تفسير الرازي ج 11 ص 151 المسألة الثالثة من مسائل آية الوضوء أنه قال داود الظاهري ، يجب الوضوء لكل صلاة ، وبين احتجاجه وجوابه مفصلا فراجع .

36

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست