responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 344


< فهرس الموضوعات > وقت الإمساك والإفطار < / فهرس الموضوعات > ثمّ يؤخّر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر ، وما رواه في الصحيح عن عيص بن القاسم [1] قال : سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر الغسل حتّى يطلع الفجر قال : يتمّ صومه ولا قضاء عليه ، ونحوهما من الأخبار ، وإلى هذا القول يذهب ابن بابويه من أصحابنا وجمهور العامّة بل لا يعلم منهم مخالف فيه .
والجواب عن الأوّل أنّ إطلاق الآية مقيّدا بما قبل الفجر قدّر الاغتسال بحيث يدخل الفجر وهو متطهّر لورود الأخبار المعتبرة الاسناد بقضاء مثل ذلك اليوم الَّذي أصبح فيه جنبا كصحيحة ابن أبى يعفور عن الصادق عليه السّلام [2] قال : قلت : الرجل يجنب في شهر رمضان قال : يتمّ صومه : ويقضى يوم آخر فإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه وجاز له ، وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام في رجل احتلم أوّل الليل وأصاب من أهله ثمّ نام متعمّدا في شهر رمضان حتّى أصبح قال : يتمّ يومه ذلك ثمّ يقضيه إذا أفطر شهر رمضان ويستغفر ربّه [3] ونحوهما من الأخبار الدالَّة على ذلك ، ولا ينافيه ورود أخبار أخر دلَّت على جواز التأخير بعد الفجر كما عرفت لأنّها محمولة على التقيّة لكون ذلك مذهب العامّة ، والعمل بما بعد من مذهبهم أولى مع تعارض الأخبار ، ولا



[1] التهذيب ج 4 ص 210 الرقم 608 والاستبصار ج 2 ص 85 الرقم 264 وأورده في المنتقى ج 2 ص 190 وحمله على من استمر به النوم إلى طلوع الفجر ولم يستيقظ قبله .
[2] انظر التهذيب ج 4 ص 211 الرقم 612 والاستبصار ج 2 ص 86 الرقم 269 والفقيه ج 2 ص 75 الرقم 323 وأورده في المنتقى ج 2 ص 181 وصحح طريق الشيخ وقال : اسناد الصدوق أيضا مشهور الصحة .
[3] انظر الكافي ج 1 ص 192 الباب 24 من كتاب الصيام الحديث 1 وهو في المرآة ج 3 ص 224 وحكم المجلسي بصحة الحديث . وفيه عند شرح قوله متعمدا : حمل على ما إذا نام بنية الغسل وكان من عادته الانتباه قبل الفجر لكن الاستغفار يومي إلى أن المراد بالتعمد عدم نية الغسل ، ويمكن أن يقال : ليس الاستغفار لهذا الذنب بل لتدارك ما فات منه من الفضل ثم إنه يدل على أن النوم الأول للمحتلم هو النوم بعد الانتباه عن احتلامه . انتهى ما في المرآة ، وأورد الحديث في المنتقى ج 2 ص 183 .

344

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست