responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 343


فاقتصر على الاستعارة أوّلا ثمّ صرّح بالبيان لما التبس على بعضهم .
وقد استدلّ بظاهر الآية من جوّز الإصباح جنبا للصائم . ثمّ قالوا : الدلالة فيها على ذلك من وجهين :
أحدهما : إطلاق إحلال الرفث ليلة الصيام المقتضى لجواز المباشرة في جميع أجزاء الليل .
الثاني : قوله : حتّى يتبيّن لظهور أنّ تجويز المباشرة إلى الفجر يقتضي جواز الغسل بعده .
ويؤيّده من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن حبيب الخثعمي [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يصلَّى صلاة الليل في شهر رمضان . ثمّ يجنب



[1] انظر التهذيب ج 4 ص 213 الرقم 620 والاستبصار ج 2 ص 88 الرقم 276 و 277 قال الشيخ : يجوز بعد تسليمة أن يكون تأخير الغسل لعذر من برد أو لعوز الماء وانتظاره وغير ذلك ، وذلك سائغ عند الاضطرار ، وأضاف في الوسائل الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 احتمال كونه من خصائص النبي ( ص ) أو كونه منسوخا .

343

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست