responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 313


< فهرس الموضوعات > حكم المريض والمسافر < / فهرس الموضوعات > وهو بعيد مع أنّه موجب للتكرار كما لا يخفى .
وقد اختلف المفسّرون في هذه الأيّام . فقيل : إنّها شهر رمضان ، ونقله في المجمع البيان [1] عن أكثر المفسّرين قالوا : أوجب سبحانه الصوم أوّلا فأجمله ولم يبيّن أنّه يوم أو يومان أو أكثر ثمّ بيّن أنّها أيّام معدودات وأبهم ، ثمّ بيّنه بقوله : شهر رمضان .
وقيل : إنّها غير شهر رمضان وكانت ثلاثة أيّام من كلّ شهر أو صوم يوم عاشوراء ثمّ نسخ بشهر رمضان ، والأوّل أقرب إلى الظاهر فإنّ النسخ خلاف الأصل فلا يصار إليه سيّما مع بقاء حكم ما بعدها المتفرّع عليه .
« فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً » لعلّ في قوله : منكم إشارة إلى أنّ هذه العطيّة إنّما هي لمن كان سفره مباحا كما هو ظاهر حال المؤمنين « مريضا » إطلاق الآية يتناول كلّ مرض ، وبه أخذ بعض العامّة فأباح الإفطار بمطلقه قائلا إنّ اللَّه لم يخصّ مرضا دون مرض كما لم يخصّ سفرا دون سفر ، وإليه ذهب ابن سيرين روى أنّه دخل عليه قوم في شهر رمضان وهو يأكل فاعتلّ بوجع إصبعه ، واعتبر بعض العامّة أن يجهده الصوم جهدا لا يحتمل ، وهذان القولان على طرفي النقيض ، وتوسّط أصحابنا في ذلك وخصّوه بمرض يضرّه الصوم إمّا بعسر برئه أو بطؤه أو زيادته ، وعلى ذلك انعقد إجماعهم وتظافرت به أخبارهم ، وقد يستدلّ عليه بالاعتبار المناسب الَّذي يجعله مخالفونا حجّة فيقال : لم يجعل الشارع في المرض ضابطا يعلَّق عليه الإفطار لاختلاف الأمراض في أنفسها إذ منها ما يضرّ صاحبه الصوم ، ومنها مالا يضرّه فلا يكون المرضى ضابطا فاعتبرت الحكم لإمكانها ، وجعل المناط في ذلك ما يخاف



[1] انظر المجمع ج 1 ص 273 .

313

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست