responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 299


< فهرس الموضوعات > أحكام الجماعة < / فهرس الموضوعات > الاستماع : شغل السمع بالسماع وقد اختلف المفسّرون في المراد بذلك .
فقيل : المراد به الأمر بالإنصات في الصلاة خلف الإمام الَّذي يؤتمّ به إذا سمعت قرائته .
وهو المروي عن أبي جعفر ، وفي رواية جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه سئل عن القراءة خلف الإمام [1] فقال : إذا كنت خلف إمام تتولَّاه وتثق به فإنّه تجزيك قرائته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت به فإذا جهر فأنصت قال اللَّه « وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » وذهب إليه ابن مسعود وسعيد بن جبير وجماعة .
ويؤيّده ما رواه ابن عبّاس أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله قرأ في الصلاة المكتوبة ، وقرأوا أصحابه رافعين أصواتهم فخلطوا عليه فنزلت [2] .
وقيل : المراد إذا تلي عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له .
وقيل : المراد استمعوا له وتدبّروا آياته لتعلموا ما فيه .
وقيل : كانوا يتكلَّمون في الصلاة فنزلت وصارت سنّة في غير الصلاة : أي ينصت القوم إذا كانوا في مجلس يقرء فيه القرآن .
وقيل المراد : الإنصات في الخطبة والاستماع إلى الإمام يوم الجمعة حال الخطبة وإليه ذهب جماعة .
وقيل : المراد الإنصات فيهما جميعا ذهب إليه الحسن وجماعة قال الشيخ في التبيان [3] : وأقوى الأقوال الأوّل لأنّه لا حال يجب فيه الإنصات لقراءة القرآن إلَّا حال قراءة الإمام في الصلاة فإنّ على المأموم الإنصات والاستماع له .
فأمّا خارج الصلاة فلا خلاف أنّ الإنصات والاستماع غير واجب . ثمّ قال : وروي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرها وذلك على وجه الاستحباب .



[1] رواه في التهذيب ج 3 ص 33 الرقم 120 وللحديث تتمة يذكرها المصنف .
[2] انظر فتح القدير ج 2 ص 268 أخرجه عن ابن مردويه والبيهقي .
[3] انظر التبيان ج 1 ص 779 .

299

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست