responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ( عدد الصفحات : 386)


< فهرس الموضوعات > حكم تارك الصلاة < / فهرس الموضوعات > « فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ » إلى قوله : « فَإِنْ تابُوا » عن الشرك واعترفوا بالايمان .
« وأَقامُوا الصَّلاةَ وآتَوُا الزَّكاةَ » تصديقا لتوبتهم وإيمانهم .
« فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ » فدعوهم ، ولا تتعرّضوا لهم بشيء من القتل والحصر والقعود في كلّ مرصد كما دلّ عليه ما قبلها .
واستدلّ بهذه الآية على أنّ تارك الصلاة عمدا يجب قتله لأنّه تعالى أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين :
أحدهما : أن يتوبوا من الشرك .
والثاني : أن يقيموا الصلاة فيؤتوا الزكاة ، والحكم المعلَّق على مجموع لا يتحقّق إلَّا مع تحقّق المجموع ، ويكفي في حصول نقيضه أعني إباحة قتلهم فوت واحد من المجموع ، ويلزم ما ذكرناه ، والآية وإن كانت في المشركين لكن يلزم ههنا ثبوت الحكم في المسلمين بطريق أولى لأنّهم قد التزموا شرائع الإسلام فلو ترك الصلاة لا يخلَّى سبيلهم بل يجب قتلهم ، وفي أخبارنا دلالة على ذلك أيضا ، وروي عن العامّة [1] عن النبيّ صلى اللَّه عليه وآله أنّه قال في ترك الصلاة : فقد برئت منه الذمّة ، وقال أبو حنيفة : لا يتعرّض لتارك الصلاة فإنّها أمانة منه ومن اللَّه تعالى ، والأمر منها موكول إليه تعالى ، ولا يخفى ضعفه . هذا لكن إطلاق الآية يقتضي عدم الفرق بين كون الترك استحلالا وعدمه والمشهور أنّ القتل إنّما يكون مع الاستحلال ، ومن ثمّ حمل بعضهم الإقامة والإيتاء على اعتقاد وجوبهما ، والإقرار بذلك لكنّه بعيد عن الظاهر ، ولعلَّهم فهموا ذلك من دليل خارج عن الآية كالأخبار .



[1] ولفظ الحديث في الرقم 1412 ج 7 كنز العمال ص 233 : لا تتركن الصلاة متعمدا فان من ترك الصلاة متعمدا برئت منه ذمة اللَّه ورسوله عن أحمد عن أم أيمن ، وفي الجامع الصغير بالرقم 8587 ص 102 ج 6 الفيض القدير ، من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا عن الطبراني الأوسط عن أنس .

251

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست