responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 247


< فهرس الموضوعات > ترتب الفائتة على الحاضرة < / فهرس الموضوعات > ويؤيّده من الأخبار صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام [1] أنّه سئل عن رجل صلَّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلَّها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من الليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الَّتي قد حضرت وهذه أحقّ بوقتها فليصلَّها فإذا قضاها فليصلّ ما قد فاته ممّا قد مضى ، وإلى هذا القول ذهب جماعة من أصحابنا وهو قول الحنفيّة أيضا والأكثر من أصحابنا على استحباب ترتّب الفائتة على الحاضرة ولو قدّم الحاضرة على الفائتة جاز وإن كان الوقت موسّعا لكن المستحبّ أن يبدأ بالفائتة على ذلك التقدير وإلى هذا القول يذهب الشافعيّة أيضا ويجاب عن أدلَّة القول الأوّل بأنّ الآية غير ظاهرة في ذلك بل يحتمل وجوها أخر كما أشرنا إليها ، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال [2]



[1] وتمام الحديث ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها ، والحديث رواه في الكافي باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها الحديث الثالث ، وهو في المرآة ج 3 ص 117 ووصفه العلامة بالحسن ، وقد عرفت غير مرة أن الحديث من طريق إبراهيم بن هاشم صحيح ، ورواه في التهذيب ج 2 ص 266 الرقم 1059 وفي الاستبصار ج 1 ص 286 الرقم 1046 ورواه في التهذيب عن محمد بن يعقوب أيضا في موضحين : أحدهما ج 2 ص 172 الرقم 685 والثاني ج 3 ص 159 الرقم 341 ورواه في المنتقى ج 2 ص 49 ونحن ننقل عين عبارة المنتقى في شرح اختلاف ألفاظ الحديث : وفي جملة من ألفاظ المتن اختلاف في هذه المواضع منها قوله : فليقض ما لم يتخوف . ففي أحد الموضعين من التهذيب فليمن منها قوله : فليصليها ففي الأخر فليقضها ، ومنها قوله : مما قد مضى ففي ذلك فيما قد مضى ، واتفق الموضعان ، والكافي على زيادة كلمة كلها في آخر الحديث : وإسقاط كلمة قد من قوله : ما قد فاته : وتعريف لفظ صلاة من قوله : فإذا دخل وقت صلاة ، وترى الحديث في الوسائل في الباب 61 من أبواب مواقيت الصلاة الحديث 3 ص 252 ط أمير بهادر .
[2] ولأستاذنا العلامة آية اللَّه الحائري مؤسس الحوزة العلمية بقم - نور اللَّه مضجعه الشريف - في كتاب الصلاة ط 1353 ص 392 في بيان الأصل في المسئلة بيان يعجبنا نقله هنا بعين عبارته قال - قدس سره - : تنبيه قلنا في صدر المسئلة : إن الشك في فورية القضاء ، وكذا الشك في ترتب الحاضرة على الفائتة مرجعها البراءة لكن فيه إشكال يجب التنبيه عليه ، وهو أن الأمر المتعلق بموضوع خاص غير مقيد بزمان وإن لم يكن مدلوله اللفظي ظاهرا في الفور ولا في التراخي ، ولكن لا يمكن التمسك به للتراخي بواسطة الإطلاق ، ولا التمسك بالبراءة العقلية لنفى الفورية لأنه يمكن أن يقال : بأن الفورية وإن كانت غير ملحوظة للأمر قيدا للعمل إلا أنها من لوازم الأمر المتعلق به فإن الأمر تحريك إلى العمل وعلة تشريعية ، وكما أن العلة التكوينية لا تنفك عن معلولها في الخارج كذلك العلة التشريعية تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها في الخارج وإن لم يلاحظ الأمر ترتبه على العلة في الخارج قيدا ، وهذا نظير ما اخترناه أخيرا في باب تداخل الأسباب أن الأصل عد التداخل فان السببين وإن كانا واردين على الطبيعة الواحدة لكن مقتضى تأثير كل واحد منهما أن يوجد وجود خاص مستند إليه كما أن مقتضى سببية النار لاحراق ما تماسه تحقق الاحتراق المخصوص المستند إلى النار وإن تعدد النار المماسة لجسم آخر مثلا يتحقق احتراق آخر مستند إلى النار الأخرى ، وإن كان هذان الوصفان أعني الاستناد إليها وكون الاحتراق الثاني احتراقا آخر غير مستندين إلى تأثير السبب . إذا عرفت ذلك فنقول : الأمر بالقضاء بنحو الإطلاق أعني بدون تحديد مدة له لا بد وأن يعامل معه معاملة العلة للعمل في الخارج فهو حجة على العبد بمعنى أن العبد ليس له أن يؤخر العمل ويعتذر بأن الإطلاق يقتضي جواز التأخير أو يقول : بأن تقييد العمل بالفورية مشكوك فيه ومقتضى الأصل البراءة هذا من جهة الشك في كون القضاء واجبا فورا ، وأما من جهة الشك في صحة الحاضرة من جهة احتمال أن يكون الشرط في صحتها ترتبها على الفائتة كما في ترتب العصر على الظهر مثلا فنقول : وإن كان الشك من هذه الجهة من مصاديق تردد الواجب بين المطلق والمقيد وبنينا على البراءة في الأصول ، ولكن يحتمل هنا أن يكون القول بصحة الفريضة والقول بالمضايقة في القضاء إحداث قول ثالث كما يظهر من بعض الكلمات فالعمدة في المقام التمسك بالأخبار الدالة على جواز البدئة بالفريضة مع كون الذمة مشغولة بالقضاء كما شرحنا سابقا . انتهى كلامه - رفع مقامه -

247

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست