responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 100


< فهرس الموضوعات > نجاسة المشرك < / فهرس الموضوعات > لدخولهنّ في المتطهّرين كما في كثير من الأحكام .
الثامنة : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ » [1] « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » بفتحتين مصدر كالغضب ، ووقوعه خبرا عن ذي الخبر إمّا بتقدير مضاف : أي ذو نجس أو بتأويله بالمشتقّ نظرا إلى أنّه صفة يستوي فيه الواحد وغيره يقال : رجل نجس وقوم نجس ورجلان نجس وامرأة نجس أو أنّه باق على المصدريّة من غير إضمار ولا تأويل ، ويكون الحمل على طريق المبالغة فكأنّهم تجسّموا من النجاسة وهذا أولى ، ويؤيّده الحصر فإنّه للمبالغة ، والقصر هنا إضافيّ من قصر الموصوف على الصفة نحو إنّما زيد شاعر ، وهو قصر قلب : أي ليس المشركون طاهرين كما يعتقدون بل هم نجس منحصرون في النجاسة .
وتوهّم الفخر الرازي أنّها من قصر الصفة على الموصوف : أي لا نجس من الإنسان غير المشركين ، وهو بعيد . ثمّ قال : وعكس بعض الناس ذلك وقالوا : لا نجس إلَّا المسلم حيث ذهب إلى أنّ الماء الذي استعمله المسلم في رفع الحدث مثل الوضوء والغسل نجس .
فالمنفصل من أعضائه من ذلك الماء حينئذ نجس بخلاف الماء الَّذي استعمله المشرك فإنّه طاهر لعدم إزالة حدثه .
وحاول بهذا التشنيع الردّ على أبي حنيفة فإنه الَّذي يذهب إلى ما ذكره .
وقد اختلف أصحابنا في المراد بالمشرك فالأكثر منهم على أنّ المراد به ما يعمّ عبّاد الأصنام ، وغيرهم من اليهود والنصارى لأنّهم مشركون أيضا لقوله تعالى « وقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ الله » إلى قوله « سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ » [2] وبها استدلّ صاحب الكشّاف على كون الكفّار مطلقا مشركين في غير هذا الموضع .
وربّما خصّه بعضهم بمن أثبت له تعالى شريكا وهو غير الكتابيّ وفيه بعد .
وقد اختلف المفسّرون في تفسير كون المشرك نجسا فأمّا الَّذي عليه علماءنا - قدّس



[1] التوبة 28
[2] التوبة 30 .

100

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست