نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم جلد : 1 صفحه : 94
. العيني : الواجب على كل فرد ( كالصلاة ) ولا يسقط بأداء الغير . . المعلق : الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه كالحج قبل حلول الموسم . . المنجز : الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء ( كالصوم ) . . المشروط : الواجب الذي يشترط فيه شئ خارج عنه كالحج يجب عند الاستطاعة . . المطلق : الواجب الذي لا يشترط فيه خارج عنه وإن توقف وجوده عليه . كالصلاة المتوقفة على الطهارة . . الموسع . الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا ( كصلاة الظهر ) . . المضيق : الواجب الذي يستوعب وقته ( كالصوم في يوم رمضان ) 21 . المستحب : ما يكون فعله راجحا ومرغوبا وتركه ليس معصية . 22 . المكروه : ما يكون فعله مرجوحا وتركه راجحا ولا إثم في فعله . 23 . الحرام : ما يكون فعله معصية ويجب تركه . 24 . المباح : ما يتساوى فعله وتركه . 25 . الاحتياط : امتثال التكليف بوجه يحصل معه الجزم ببراءة الذمة . 26 . الاحتياط الاستحبابي : هو العمل الذي يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه وهو المسبوق أو الملحوق بالفتوى . 27 . الأحوط 28 . الأقوى 29 . الأولى هذه الثلاثة إذا وردت بعد الفتوى أو قبلها وكانت على خلافها فبمعنى الاحتياط الاستحبابي . الأولى : ترجيح أحد القولين أو الاحتمالين على الآخر بوجه ما . 30 . الأحوط : إذا جاءت في مقام الفتوى مستقلة بمعنى عدم الفتوى معها فتعني الاحتياط الوجوبي وكذلك إذا لم تختلف مع الفتوى . 31 . الاحتياط اللزومي : ما كان لزومه غير مستفاد من الآيات والروايات 32 . الاحتياط الوجوبي : ما كان وجوبه مستفادا من الآيات والروايات وفي
94
نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم جلد : 1 صفحه : 94