responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم    جلد : 1  صفحه : 93


13 . قول مشهور : أي بين الفقهاء ولم يجد له دليلا 14 . قضاء : الحكم في القضايا الشخصية مورد الدعاوي والمراجعة 15 . حكم الحاكم : أمر الفقيه أو ولي الأمر الفقيه في القضايا المشخصة .
16 . الحكم بالعنوان الثانوي : هو الصادر عن الحاكم الشرعي أو ولي الأمر الفقيه بالنظر إلى مصالح المجتمع أو الضرورة أو لدفع الضرر والحرج ( فيغير الحكم بلحاظها ) 17 . الأصح : ما يحتمل عند الفقيه .
18 . الأكثر : أي القائل به أكثر 19 . الواجب واللازم : في الأماكن التي يستفيد الفقيه الحكم من الآيات والروايات بحيث يمكنه نسبة الحكم إلى الشارع يعبر بالواجب ، أما في الأماكن التي يستفيد الحكم فيها من غير الآيات والروايات مثل العقل ولا يمكنه نسبة الحكم إلى الشارع فيعبر باللازم .
20 . الواجب : شرعا ما يلزم الاتيان به وتركه معصية .
. الأصلي ( النفسي ) : الواجب الذي له أصالته في الوجوب كالصلاة .
. التبعي ( الغيري ) : الواجب الذي صار واجبا لأجل واجب آخر ، كغسل الجنابة لأداء الصلاة .
. التعبدي : الواجب الذي يعتبر فيه قصد القربى ( كالعبادات ) .
. التوصلي : الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربى ( كأداء الدين ) .
. التخييري : الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره المعادل كأقسام كفارة . الافطار المخيرة ( صوم 60 يوما ، اطعام 60 مسكينا ، عتق رقبة . ) . التعييني : الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم دون وجود واجب يعادله . .
. الفوري : ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة امكانه كإزالة النجاسة عن المسجد .
. غير الفوري : ما يجوز تأخيره كالصلاة على الميت .
. الكفائي : الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الآخرين ( كغسل الميت ) .

93

نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست