نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم جلد : 1 صفحه : 93
13 . قول مشهور : أي بين الفقهاء ولم يجد له دليلا 14 . قضاء : الحكم في القضايا الشخصية مورد الدعاوي والمراجعة 15 . حكم الحاكم : أمر الفقيه أو ولي الأمر الفقيه في القضايا المشخصة . 16 . الحكم بالعنوان الثانوي : هو الصادر عن الحاكم الشرعي أو ولي الأمر الفقيه بالنظر إلى مصالح المجتمع أو الضرورة أو لدفع الضرر والحرج ( فيغير الحكم بلحاظها ) 17 . الأصح : ما يحتمل عند الفقيه . 18 . الأكثر : أي القائل به أكثر 19 . الواجب واللازم : في الأماكن التي يستفيد الفقيه الحكم من الآيات والروايات بحيث يمكنه نسبة الحكم إلى الشارع يعبر بالواجب ، أما في الأماكن التي يستفيد الحكم فيها من غير الآيات والروايات مثل العقل ولا يمكنه نسبة الحكم إلى الشارع فيعبر باللازم . 20 . الواجب : شرعا ما يلزم الاتيان به وتركه معصية . . الأصلي ( النفسي ) : الواجب الذي له أصالته في الوجوب كالصلاة . . التبعي ( الغيري ) : الواجب الذي صار واجبا لأجل واجب آخر ، كغسل الجنابة لأداء الصلاة . . التعبدي : الواجب الذي يعتبر فيه قصد القربى ( كالعبادات ) . . التوصلي : الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربى ( كأداء الدين ) . . التخييري : الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره المعادل كأقسام كفارة . الافطار المخيرة ( صوم 60 يوما ، اطعام 60 مسكينا ، عتق رقبة . ) . التعييني : الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم دون وجود واجب يعادله . . . الفوري : ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة امكانه كإزالة النجاسة عن المسجد . . غير الفوري : ما يجوز تأخيره كالصلاة على الميت . . الكفائي : الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الآخرين ( كغسل الميت ) .
93
نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم جلد : 1 صفحه : 93