responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 14 ) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 14 ) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط ( 1 ) * الشرح :
( 1 ) وجهه واضح مما تقدم ، فإنه مع عدم الفتوى لا علم فللمقلد طريقان : ( أحدهما ) الرجوع الى غير الأعلم لكن الأعلم فالأعلم . ( والثاني ) هو العمل بالاحتياط ولا يتعين عليه الأخذ بالاحتياط الذي قال به الأعلم ، ولهذا تتداول في الألسنة جواز الرجوع في الاحتياطات المطلقة الى غير الأعلم فالأعلم ، بل تقدم ان المشهور يقدمون التقليد على العمل بالاحتياط ولا يقولون انه في عرض الطريقين ، فلا إشكال في جواز الرجوع الى الغير لإطلاق أدلة حجية الفتوى .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 15 ) إذا قلد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 15 ) إذا قلد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة بل يجب الرجوع الى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه ( 2 ) * الشرح :
( 2 ) هناك فرعان : ( الأول ) انه لا يجوز البقاء على تقليد الميت بقول الميت بل لا بد ان يكون بقاؤه بناء على الجواز بفتوى الحي الأعلم ، وهذا هو الظاهر من الماتن من قوله : « فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة بل يجب الرجوع الى الحي الأعلم » . وجه ذلك انه يوجب الدور ، لأن جواز البقاء برأيه موقوف على اعتبار رأيه وصحته موقوفة على اعتبار رأيه بعد الموت في هذه المسألة . وأيضا قد ذكرنا فيما تقدم من التقليد الابتدائي انه مع الشك في جواز الرجوع الى الميت يتعين الرجوع الى الحي للأصل المزبور ، فيعمل على

52

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست