responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 26


لمعناه اللغوي كما يظهر من ذيل كلامه ، وإطلاقه على هذا شائع في العرف العام ، وانما أعرض عن هذا المعنى والتزم بأنه الالتزام بقول الغير زعما منه بأنه يستلزم المحذور ولزوم الدور ونحوه ، وتخيل ان التقليد بالإضافة إلى العمل كصعود الدرج بالإضافة إلى السطح في كونه مقدما على العمل غافلا عن انه نظير الستر أو الاستقبال بالإضافة إلى الصلاة من الأمور المقترنة لا المتقدمة ، فالتقليد تطبيق غير المجتهد عمله موافقا لفتوى المجتهد ورأيه في الأحكام الشرعية ، فلا يلزم الدور لعدم توقفه على سبق التقليد ، ولا يلزم من عدم سبقه كون العمل بلا تقليد ، فصحة العمل لا تتوقف على أزيد من كونه مطابقا لرأي الغير عند المكلف نعم لا بد من العمل بقول الغير ، وفتواه العلم بأن العمل الكذائي مطابق له ومجرد العلم وتعلم فتواه لا يكون تقليدا ، فما وجب على المكلف العامي هو إيجاد العمل على طبق فتوى الغير وتعلم الفتوى أو الالتزام أو البناء من مقدمات التقليد لو احتج إليها لا انها نفس التقليد » .
ولا يبعد ان يكون المراد من الأخذ بقول الغير أو قبول قول الغير - الذي ذكر في تعاريف القوم - هو نفس العمل كما هو المراد من قوله ( ع ) : « خذ ما وافق الكتاب » أو « خالف العامة » أو « ما اشتهر بين أصحابك » واما الالتزام أو البناء والتعبد بمقتضاه بحيث يكون هناك واجب آخر متعلق بالجنان - من قبيل الالتزاميات والتدينيات - فلزومه على المكلف في الفرعيات ممنوع كتوقف صحة العمل عليه أيضا .
والحاصل ان الجامع بين المجتهد والمقلد هو العمل بالتكاليف بحسب أدلة

26

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست