ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء والمناقشة السابقة تندفع بما تقدم ومعنى الرواية أن الماء أن كان سعته مطلقا يعني من جميع الجوانب ثلاثة أشبار ونصفا حال كون هذه المسافة ثابتة في تمام عمقه الذي هو أيضا ثلاثة أشبار ونصف فذلك الكر من الماء وحاصل الاستدلال . إن هذين الخبرين نصفان في زيادة النصف على الثلاثة فيرجحان على رواية إسماعيل بن جابر المستدل بها على اعتبار سبعة وعشرين شبرا وهي هذه . قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال كر قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار وجه الرجحان هو احتمال سقوط لفظ النصف فيها وعدم احتمال زيادته في الروايتين لفرض كونهما نصين مع اعتضادهما بالشهرة والإجماع المنقول . ورواية إسماعيل وإن كانت مؤيدة بمرسلة الصدوق في المجالس ولكنها مخالفة لرواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن جرة ماء فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه قال ( ع ) لا يصلح فان ألف رطل على ما اعتبره بعضهم يقرب من ثلاثين شبرا فلا وجه للحكم بانفعاله لو كان كرا . وحمله على التغيير بالاوقية من البول التي هي نصف السدس من الرطل واضح البطلان وكذا المخالفة لما هو مقتضى التحديد بالوزن المذكور سابقا المتيقن