والأدوية المستعملة فيها ، بل ولئلا يستقذر الطباع منه من جهة دخول ذوي الأمراض الكسيفة والمسرية فيه ، لان الحمام قد جعل للتنظيف واخترع لازالة الكسافة والريم ، وكان ملاحظة جهات النظافة مهما في أنظارهم ، وانما اعتادوا بالدخول في الخزانة في الأزمنة المتأخرة من جهة زعمهم نجاسة الماء القليل بالملاقاة وكون المتنجس منجسا فعصب عليهم تطهير الأبدان بالماء القليل ، ولم يخترع النبي ( ص ) حماما غير الحمام المتداول ولم يأمر بترتيب خاص غير الترتيب المتعارف ، وهكذا كان في زمن الأئمة صلوات اللَّه عليهم أجمعين ، ولذا كان السائلون قد يسألونهم عن ماء الحياض الصغار ، وقد سألوهم عن الماء المجتمع بعد الاستعمال في التطهير والتنظيف والغسل ، وكان الأئمة عليهم السلام قد يبينون حكم هذا وقد يبينون حكم ذاك ، فنقول : إن الظاهر أن محمد بن مسلم سأل عن الغسل من الماء المستعمل ؟ فقال : ان الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ، ويستعملون الماء الذي في الحياض الصغار ومعلوم أن ازالة نجاسة الجنابة تكون في الحمام غالبا ، وغير الجنب أيضا كثيرا ما يكون بدنه نجسا ولا يستعملون إلا الماء الذي يغرفونه من هذه الحواض بالكأس ، فهل يجوز ان اغتسل من هذا الماء المستعمل ؟ فأجاب عليه السلام : نعم لا بأس ان يغتسل الجنب من هذا الماء المستعمل ، لعدم تنجسه بملاقاته النجاسة ، واني قد اغتسلت في هذا الحمام - يعني من الحواض الصغار - ثم جئت خارج الحمام وغسلت رجلي ، لكن لم يكن غسل رجلي لنجاسة الماء المستعمل وملاقاته برجلي ، بل انما غسلت رجلي للزوق التراب به ، فلا يتوهّم أن غسلي كان من