responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : مدارك العروة ( عدد الصفحات : 274)


< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 65 ) في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 65 ) في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد ، حتى انه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز ان يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 66 ) لا يخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ] < / فهرس الموضوعات > * الشرح :
( 1 ) ان التخيير المزبور يصح مع عدم العلم بالمخالفة ، واما مع المخالفة فيأخذ بأحوط القولين ، وذلك لما تقدم من ان إطلاقات أدلة التقليد - على فرض وجودها - لا يمكن شمولها مورد التعارض والمخالفة للتكاذب والتناقض وأدلة التخيير في المتعارضين مختص بتعارض خصوص الخبرين ، وأما في غيرهما فمقتضى القاعدة هو التساقط بناء على الطريقية كما مر مرارا . ومنه ظهر حال التبعيض في العمل الواحد ، فان الحكم بالصحة نظرا الى العمل بحسب الوظيفة حيث ان ترك جلسة الاستراحة كان مستندا الى فتوى احدى الحجتين والاكتفاء بتسبيحة واحدة كان مستندا إلى الأخرى فقد عمل بالحجة حسب الوظيفة في غاية الإشكال ، فإن الطرفين اتفقا على بطلان العمل المزبور حسب رأي كل منهما .
* المتن :
( مسألة - 66 ) لا يخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطات فلا بد من الترجيح ، وقد لا يلتفت الى إشكال المسألة حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط

151

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست