هو الموضوع لجواز البقاء أو حرمته أو عدم جواز العدول وغير ذلك من الاحكام . < فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 63 ) في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى ] < / فهرس الموضوعات > * المتن : ( مسألة - 63 ) في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع الى غيره الأعلم فالأعلم ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 64 ) الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وإما وجوبي ] < / فهرس الموضوعات > * الشرح : ( 1 ) ان التخيير المزبور يتم بناء على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي كما هو المختار ، واما مع عدمه - كما عن جماعة في العبادات - فلا يتم ، بل يتعين عليه التقليد لغير الأعلم . واما الرجوع الى الأعلم فالأعلم فإنما يجب في صورة العلم بالمخالفة لا مطلقا . * المتن : ( مسألة - 64 ) الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع الى مجتهد آخر . واما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع الى الغير بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) أقول : هذه المسألة واضحة ولكن التخيير في الاحتياطات المطلقة موقوف على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي كما مر والا يتعين الرجوع الى الامتثال التفصيلي ، وهو الرجوع الى الغير ، وأما القسم الأول - وهو فتوى الاستحباب - فلا يجوز له الرجوع الى الغير ، بل له ان يترك وله ان يعمل على وفق فتوى مجتهده .