والثاني لقاعدة البراءة . وجه الفرق ان مبنى البراءة على قبح التكليف بلا بيان وهو لا يتأتى فيما هو موكول الى العقل . وبعبارة أخرى كلما لا يمكن وضعه لا يمكن رفعه ، وفي مثله كما لا يجري الأصل العملي النافي للتكليف لا يمكن التمسك فيه بالإطلاق ، والدليل الاجتهادي لو كان كما اعترف الشيخ ( قده ) في خاتمة البراءة لأن ما لا يمكن التقييد فيه لا يمكن الإطلاق لكونهما متقابلين تقابل العدم والملكة . فإن قلت : فعلى ذلك لا يصح عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد الآخذ بالاحتياط ، للشك في صدق الإطاعة من جهة عدم الجزم بالنية واعتبار قصد الوجه في الامتثال والمقام من شرائط الامتثال ؛ فالمرجع فيه هو الاشتغال . قلت : ( أولا ) ان تحقق الإطاعة غير موقوف عند العرف والعقلاء على قصد الوجه ؛ بل لا ريب عندهم في عدم مدخلية قصد الوجه في صدق الطاعة كما اعترف به الشيخ ( قده ) في الأقل والأكثر . « وثانيا » ان حكم الإطاعة - وان كان عقليا غير قابل لتصرف الشارع نفيا وإثباتا - الا ان موضوع الإطاعة قابل لتصرف الشارع يعني موضوع الإطاعة قابل لتصرف الشارع فيه بازدياد بعض الشرائط والقيود فيه . بيان ذلك : ان الشارع إذا أمر بالصلاة مثلا فلا ريب ان امتثال ذلك يحصل عرفا بالإتيان بها على ما بينه الشارع من الاجزاء والشرائط ، ولكن للشارع ان لا يقنع بذلك بأن يشترط فيه قيدا زائدا على الإطاعة العرفية كقصد الوجه ونحوه من شرائط الامتثال ؛ وفي مثل ذلك يجري البراءة وان كان من شرائط الامتثال ، فالتحقيق هو