responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 137


في خصوص الوكيل والأجير لا الوصي ومطلق النائب ، بل عليهما رعاية تقليد أنفسهما ، وبعضهم يفصل تفصيلا لا يرجع الى محصل ، ومنشأ التفصيل على نحو الاحتياط عدم ترجيح أدلة أحد الطرفين عنده .
والأظهر هو ما ذهب إليه العلامة الأنصاري ( قده ) في رسالة القضاء عن الميت . وهو ان كل ما كان مأخوذا في مهية الضلالة مثلا كالركوع ونحوه يجب رعايته مطلقا . وبعبارة أخرى : اعتبار شيء في القضاء تارة يكون في نفس فعل الميت أو الوكيل أو غيرهما مع قطع النظر عما يعرض باعتبار خصوص مباشرة الفاعل له ، فيقصر ما فاته سفرا ويتم ما فاته حضرا ، ولا يجب عليه الإخفات في اولى الجهرية لو كان النائب رجلا والميت امرأة ويجب الإخفات لو انعكس الفرض ، وكذا الكلام في ستر البدن تماما .
والفرق بينهما وبين القصر والإتمام ان القصر والإتمام مأخوذان في مهية الصلاة ، واما الجهر والإخفات فإنما هو باعتبار كون المباشر للفعل امرأة يطلب خفض صوتها وستر بدنها عند الصلاة فهما من أحكام خصوص الفاعل لا الفعل ، واخرى يعتبر في الفعل باعتبار عروض العوارض .
وبعبارة أخرى : يعتبر في الفاعل والمباشر - كائنا من كان - كالعجز والقدرة ، فإن المعيار فيهما حال المباشر للفعل فيصلي القادر قائما عمن فات قاعدا ، وفي حكم العجز والقدرة العلم والجهل المعذور فيه موضوعا أو حكما ، كمن جهل القبلة فصلى إلى الجهة المظنونة أو صلى في طاهر كان يعتقده الميت نجسا ، فان هذه الأمور وأمثالها تلحق الفعل باعتبار مباشرته لا باعتبار ذاته ومهيته .

137

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست