( قلت ) ان الفوت الذي علق عليه وجوب القضاء في الأدلة ان كان هو عين عدم الإتيان بالواجب في الوقت يتم ما ذكرته ولكن الأمر ليس كذلك ، بل لنا ان نقول : انه عنوان وجودي يعبر عنه بخلو الوقت عن الفعل ، وهو يلازم عدم الإتيان به في الوقت لا انه عينه . وعليه فوجوب القضاء ليس من آثار نفس المستصحب ، بل هو من آثار ما هو لازم له عقلا ، فيكون إجراء الأصل المزبور لإثبات اثر اللازم مبنيا على القول بحجية الأصول المثبتة ولا نقول به ، وعلى فرض الشك في ان عنوان الفوت أمر وجودي يلازم عدم الفعل في الوقت أو انه نفس عدم الفعل لما أمكن إجراء الاستصحاب أيضا للشك في بقاء الموضوع ، ولا بد من إحراز الموضوع ، فلا يجوز التمسك ب « لا تنقض اليقين بالشك » لكون الشبهة مصداقية . ( ان قلت ) ان كون الاستصحاب مثبتا انما هو في الموقتات ، واما الواجبات غير الموقتة مع الشك في صحتها يجري فيها الاستصحاب . ( قلت ) ان الأصل - وإن كان يجري فيها - الا انه محكوم بأصالة الصحة بناء على جريانها في مثل المقام . نعم لو أشكل على أصالة الصحة بما ذكرناه فلا مانع من جريان الاستصحاب . فتحصل انه مع الشك في صحة الأعمال السابقة سواء لم يعلم المخالفة أصلا أو علم بها وانحل العلم الإجمالي بالقدر المتيقن ، والشك البدوي لا يجب التدارك أو القضاء - فتأمل جيدا .