responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 110


بلا تقليد تارة يعلم كيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المرجع الذي يكون مكلفا بالرجوع اليه حين الالتفات اليه لا حين العمل كما تقدم ، فهي صحيحة من غير فرق بين العبادات والمعاملات مع المطابقة ، لما مر من عدم الفرق بين أنحاء الجاهل بأقسامها .
نعم على مبنى الماتن من عدم تمشي قصد القربة من الجاهل المقصر الملتفت حين العمل فرق بين العبادات والمعاملات كما لا يخفى .
( وأخرى ) لا يعلم الكيفية والموافقة ، فان لم يعلم المخالفة - ولو إجمالا - فلا شيء عليه وان احتمل المخالفة ، وإن علم المخالفة ودار الأمر بين الأقل والأكثر فله الاكتفاء بالقدر المتيقن بطلانه .
ووجه عدم وجوب القضاء للمشكوك مطلقا اما أصالة الصحة بناء على جريانها في أمثال المقام ، وعدم اختصاصها بصورة عدم الشك على تقدير الالتفات ، كما يدل على عدم الاختصاص خبر الحسين بن أبي العلاء : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الخاتم إذا اغتسلت ؟ قال ( ع ) : « حوله من مكانه » وقال في الوضوء : « تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة » وسيأتي ما يدل على الإطلاق وعدم الاختصاص في باب الوضوء إنشاء اللَّه تعالى وأما أصالة البراءة عن الوجوب بناء على ان القضاء بأمر جديد وموضوعه فوت الفريضة ولا يصح إحرازه بالأصل .
( فإن قلت ) ان موضوع القضاء ليس الا عدم إتيان الواجب في وقته ، ومع الشك يجري الأصل وهو عدم إتيان الواجب .

110

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست