الأول ، ورجوع الجاهل الى العالم لا يصح بعد الاعتراف المزبور . < فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 32 ) إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقف والتردد ] < / فهرس الموضوعات > * المتن : ( مسألة - 32 ) إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) مدرك هذا الوجوب كسابقه أيضا واضح بعد الاعتراف بالخطإ في المستند ، فان فتواه في تلك المسألة بالمتوقفة فيها ليست طريقا ، فلا بد للمقلد ان يرجع الى طريق يكون له حجة ، وهو في المقام ينحصر اما بطريق الاحتياط أو الرجوع الى الأعلم ولكن في صورة مخالفة فتوى الأعلم لغير الأعلم ، وإلا لا يجب الرجوع اليه كما مر على ما هو المختار . ومن هذا الباب موارد احتياطاته المطلقة ، فعلى المقلد اما ان يحتاط أو الرجوع الى غيره الأعلم فالأعلم في صورة المخالفة في الفتوى . < فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 33 ) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم ] < / فهرس الموضوعات > * المتن : ( مسألة - 33 ) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) أقول : ان تخيير المقلد في تمام المسائل لتقليد أيهما شاء ، أو تبعيضه في المسائل انما هو في غير صورة الإحراز لمخالفة الفتوى ، وأما في صورة إحراز المخالفة في الموارد المبتلى بها ولو إجمالا يجب الأخذ بأحوط القولين ولا يكون هناك تخيير ، وذلك لما تقدم ان مورد المخالفة لا يكون مشمولا لإطلاقات أدلة جواز التقليد للتناقض والتكاذب والتساقط مخالف للإجماع ، فيتعين العمل