responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 64


* المتن :
( مسألة - 22 ) يشترط في المجتهد أمور : البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية على قول ، وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزى ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء . نعم يجوز البقاء كما مر ، وان يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وان لا يكون متولدا من الزنا ، وان لا يكون مقبلا على الدنيا وطالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها ، ففي الخبر : « من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه » ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) اعتبر الماتن ( قده ) في مرجع التقليد أمورا عشرة لا بد لنا من بيان مدرك اعتبار كل واحد منها :
( الأول ) البلوغ . قد يقال ان المدرك في اعتباره ليس إلا الإجماع ان تم ، والا إطلاق أدلة التقليد لا يفرق بين البالغ وغيره إذا حاز غير البالغ مراتب الفضل حتى صار كالبالغ ، وليس في الشرع ما يكون رادعا عن إطلاق بناء العقلاء على رجوع الجاهل الى العالم ، ولا ما يكون مقيدا لإطلاقات الأدلة النقلية . ومجرد كونه محجورا عن التصرف ومرفوعا عنه القلم وعمده خطأ لا يصلح لكونه رادعا .
ويرد عليه ان الأدلة قاصرة عن شمولها لغير البالغ ( اما الدليل العقلي الفطري ) فلكونه لبيا يجب الاقتصار فيه على القدر المتيقن ، وهكذا كل خصوصية يحتمل دخلها في مرجع التقليد .
( واما الأدلة النقلية ) فلا إطلاق فيها لأنها مسوقة لبيان تسويغ أصل جواز التقليد لا لبيان حالات مرجع التقليد ، والعموم الأفرادي وان كان حاصلا فيها كقوله ( ع ) : « فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا » الا انه

64

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست