responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 62


هذا ، والحق ان إخبار الثقة المفيد للوثوق والاطمئنان حجة وان كان في الموضوعات ، بل مطلق الوثوق والاطمئنان من الأسباب العقلائية حجة بل يطلق عليه العلم عند العرف ، وما دل على انحصار ثبوت الموضوعات بالاستبانة أو قيام البينة لا ينافي ما ذكرناه ، لأن الاستبانة أعم من العلم الوجداني أو الاطمئنان فإن الاطمئنان من الأسباب العقلائية مندرج في الاستبانة فلم يثبت ردع بناء العقلاء بالإضافة إلى مثل هذا الخبر إلا في باب الشهادة تعبدا فتأمل .
وقد يقال بثبوت الاجتهاد بحكم الحاكم الشرعي لإطلاق قوله ( ع ) :
« جعلته حاكما » ولعله سيأتي في بعض المباحث إنشاء اللَّه تعالى .
* المتن :
( مسألة - 21 ) إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة ، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدّم ، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) هذه المسألة تارة تفرض ثلاثية وأخرى ثنائية الاحتمالات ، وكل منهما له صورتان : فالأولى ان يحتمل كونهما متساويين ويحتمل أعلمية هذا المعين من ذاك وبالعكس على طريق تساوى الاحتمالين ، الثانية احتمال التساوي مع مظنة أعلمية أحدهما المعين . والثنائية أيضا لها صورتان : الاولى ان يعلم أعلمية أحدهما ويحتمل ان يكون زيدا وان يكون عمرا ، والثانية ان يحتمل تساويهما ويحتمل أعلمية خصوص زيد .

62

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست