يكن كما هو المفروض إلا ان جريان العادة بوقوع المخالفة في المسائل العامة البلوى موجود في المقام ، فيشك في حجية فتوى غير الأعلم والأصل عدم الحجية . والأقوى هو الوجه الأول لأن بناء العقلاء على جواز رجوع الجاهل الى العالم في غير صورة العلم بالمخالفة ، ولا يفندون رأى من رجع الى العالم المهندس وإن لم يعلم بموافقة رأيه للأعلم ؛ فلا قصور في الدليل العقلي الارتكازي الفطري بل ولا في إطلاقات أدلة الحجية لو كانت موجودة - فتدبر . * المتن : ( مسألة - 13 ) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما ، إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) إن هناك فرعان : ( الأول ) ان يكون هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة الدخيلة في ملاك الحجية . ( والثاني ) ان يكون أحدهما أورع من الآخر ، واختيار الماتن في الفرع الأول التخيير وفي الثاني اختيار الأورع . والأقوى في الفرع الأول هو التخيير في غير صورة العلم بالمخالفة في الفتوى في المسائل المبتلى بها ولو إجمالا ، وأما مع العلم بالمخالفة فالأحوط هو الأخذ بأحوط القولين لو كان أحدهما موافقا للاحتياط وإلا فيتخير . والوجه في ذلك هو الأصل العقلي وعدم وجود الإطلاق في صورة المخالفة ، وعدم الوثوق بالإجماع على التخيير حتى مع المخالفة . وأما الفرع الثاني - وهو اختيار الأورع - فقد استدل عليه بوجوه : ( الأول ) الأصل العقلي وهو دوران الأمر بين التعيين والتخيير . ( الثاني ) هو المرسل المروي وهو قوله : « إن الفتيا لا تحل إلا لمن كان أتبع أهل زمانه