responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 50


يكن كما هو المفروض إلا ان جريان العادة بوقوع المخالفة في المسائل العامة البلوى موجود في المقام ، فيشك في حجية فتوى غير الأعلم والأصل عدم الحجية .
والأقوى هو الوجه الأول لأن بناء العقلاء على جواز رجوع الجاهل الى العالم في غير صورة العلم بالمخالفة ، ولا يفندون رأى من رجع الى العالم المهندس وإن لم يعلم بموافقة رأيه للأعلم ؛ فلا قصور في الدليل العقلي الارتكازي الفطري بل ولا في إطلاقات أدلة الحجية لو كانت موجودة - فتدبر .
* المتن :
( مسألة - 13 ) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما ، إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) إن هناك فرعان : ( الأول ) ان يكون هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة الدخيلة في ملاك الحجية . ( والثاني ) ان يكون أحدهما أورع من الآخر ، واختيار الماتن في الفرع الأول التخيير وفي الثاني اختيار الأورع .
والأقوى في الفرع الأول هو التخيير في غير صورة العلم بالمخالفة في الفتوى في المسائل المبتلى بها ولو إجمالا ، وأما مع العلم بالمخالفة فالأحوط هو الأخذ بأحوط القولين لو كان أحدهما موافقا للاحتياط وإلا فيتخير . والوجه في ذلك هو الأصل العقلي وعدم وجود الإطلاق في صورة المخالفة ، وعدم الوثوق بالإجماع على التخيير حتى مع المخالفة .
وأما الفرع الثاني - وهو اختيار الأورع - فقد استدل عليه بوجوه :
( الأول ) الأصل العقلي وهو دوران الأمر بين التعيين والتخيير . ( الثاني ) هو المرسل المروي وهو قوله : « إن الفتيا لا تحل إلا لمن كان أتبع أهل زمانه

50

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست