responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 273


بمقتضى استصحاب الطهارة سواء كان الملاقاة لمعين أو لغير المعين انما كان في صورة الجهل بالحالة السابقة .
واما إذا كان معلومي الكرية سابقا فاستصحاب الكرية هو المرجع ولا يحتاج الى استصحاب الحكم كما انه إذا كان معلومي القلة سابقا فاستصحاب القلة يكفي في الحكم بالنجاسة ، فإطلاق المتن ليس بمراد الماتن .
وليعلم أيضا ان الحكم بالطهارة في هذه المسائل مبني على مختارنا في المسألة السابقة من الحكم بالطهارة في الماء المشكوك الكرية مع الجهل بالحالة السابقة وعدم تمامية مدرك الحكم بالنجاسة ، وإلا فلا يحكم بالطهارة على مبنى من تم عنده بعض تلك المدارك .
هذا ومن مسألة الحادي عشر علم حكم مسألة الثاني عشر ومسألة الثالث عشر فلا نعيدهما كما ان حكم الماتن بالاحتياط في خصوص صورة التعيين لا وجه له فان الاحتياط الغير اللازم يجري في جميع الصور كما لا يخفى .
* المتن :
( مسألة - 14 ) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى ( 1 ) * الشرح :
( 1 ) بل على المشهور قديما وحديثا ومن الوسيلة والمبسوط هو الطهارة إذا كان إتمامه بطاهر .
وعن المراسم وابن إدريس وبعض آخر هو الطهارة مطلقا ومدرك الطهارة الذي ذكره ابن إدريس هو الإجماع والرواية المرسلة وهي قولهم عليهم السلام :
إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا .
وفيه ان الإجماع مع كون المشهور على الخلاف لا يجتمعان والإجماع

273

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست