responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 272


قدر كر لم ينجسه شيء فإنه يشمل للملاقاة المقارنة واللاحقة والتقييد بخصوص الثانية خلاف الإطلاق .
مع ان الكرية إذا كانت مانعة من الانفعال حالها حال سائر الموانع في كفاية مقارنته مع المقتضى حدوثا وليس سبق حدوث المانع دخيلا في مانعية المانع .
* المتن :
( مسألة - 11 ) إذا كان هناك مائان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم ان أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة وان كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب ( 1 ) * الشرح :
( 1 ) أقول مدرك عدم الحكم بالنجاسة بل الحكم بالطهارة في هذه المسألة والمسألتان بعدها هو عدم منجزية العلم الإجمالي في المسائل الثلاث وذلك لان ضابطه منجزية العلم الإجمالي كما حرر في الأصول .
إن المعلوم بالإجمال إذا صار معلوما تفصيلا وانطبق على اي طرف من أطراف العلم الإجمالي يحدث من ناحيته التكليف وتوجه الخطاب المنجز الى العالم بالتكليف الفعلي .
وفي المقام ليس كذلك لأن المعلوم إذا انطبق على الكر في المسألة الاولى وعلى النجس في المسألة الثانية وعلى الكر المطلق في الثالثة لا يحدث تكليفا على العالم به .
وهذا وجه مشترك في الكل وليعلم ان الحكم بالطهارة في المسألة الأولى

272

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست