هذا على المبنى المشهور من جريان الأصل في مجهول التاريخ . وأما إذا قلنا بعدم الجريان أما لعدم اتصال الشك باليقين أو لأن الشك فيه ليس في امتداد المستصحب وعدمه فالمرجع هو أصالة الطهارة ابتداء بناء على جريان أصل الطهارة في المسألة السابقة . هذا كله في الكر المسبوق بالقلة وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فالماتن ره عامل معه معاملة الكر المسبوق بالقلة في الحكم بالطهارة في الصورتين والحكم بالنجاسة في صورة العلم بتاريخ القلة . ولكن الحق هو الحكم بالطهارة في جميع الصور الثلاث لاستصحاب بقاء الكرية في حال الملاقاة . وهذا الأصل حاكم على أصل عدم الكرية إلى زمان الملاقاة كما لا يخفى مع ان أصالة عدم الملاقاة الى زمان القلة لا يثبت الملاقاة في حال القلة لأنه من اللوازم العقلية لعدم الملاقاة الى زمان القلة . < فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 9 ) إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها ] < / فهرس الموضوعات > * المتن : ( مسألة - 9 ) إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع ( 1 ) * الشرح : ( 1 ) هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة وقد علم حكمها . < فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 10 ) إذا حدثت الكرية والملاقاة في ان واحد حكم بطهارته ] < / فهرس الموضوعات > * المتن : ( مسألة - 10 ) إذا حدثت الكرية والملاقاة في ان واحد حكم بطهارته وإن كان الأحوط الاجتناب ( 2 ) * الشرح : ( 2 ) أقول وجه الحكم بالطهارة هو إطلاق قولهم عليه السلام إذا كان الماء