responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 270


واستصحابها .
وقوله ( ره ) وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة وجه الجريان هو الاستصحاب بناء على ان الموضوع في باب الاستصحاب هو الموضوع العرفي وهو باق إذا كان التفاوت بين الموضوعين غير فاحش .
وأما إذا كان الموضوع المتيقن اكرارا كثيرة ونقص منها على أكرار حتى شك في بقاء الكر الواحد فلا يجري الأصل المزبور لعدم اتحاد الموضوع عرفا .
* المتن :
( مسألة - 8 ) الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية ان جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجنب وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فان جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) صور المسألة ثلاث قد حكم الماتن بالطهارة في الصورتين منها وهما جهل تاريخهما وعلم تاريخ الكرية وبالنجاسة في صورة واحدة مدرك الطهارة هو أصالة الطهارة بعد تعارض الأصول في مجهولي التأريخ وتعارضها .
وأما مدرك النجاسة في الصورة الثالثة وهي ما علم تاريخ الملاقاة فقط فهو استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة فيثبت موضوع النجاسة وهو ملاقاة ما ليس بكر ولا يعارضه الأصل في الطرف الآخر لعدم الشك في حدوث الملاقاة .

270

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست