responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 204


غيره أصل الطهارة وأيده بعض اجلة العصر بأن الارتكاز العرفي يساعد على اعتبار ظهور وصف النجاسة في الماء لاختصاص الاستقذار العرفي بذلك وطرو وصف أجنبي ، أو زوال وصف الماء لا يوجب النفرة مع معاضدته بظاهر جملة من النصوص .
وعن المحقق الأنصاري ( قده ) هو شمول اخبار الباب لجميع أنحاء التغير كما اختاره الماتن ( قده ) حيث قال في كتاب طهارته : « والأظهر عندنا ان المستفاد من الاخبار إناطة نجاسة الماء بظهور أثر النجاسة فيه الموجب للتغيير والاستقذار وان كان بإزالة صفاته العارضية ، واناطة طهارته بعدم ظهور أثر النجاسة ولو للمانع العارضي ، والأظهر هو ما اختاره الشيخ ( قده ) لمطلقات التغيير كالنبوي وصحيح ابن بزيع ونحوهما ، فان قوله ( ع ) » لم ينجسه شيء إلا ما غير « إلخ يدل على ان المناط هو ان يكون الشيء النجس غير الماء ولو بزوال وصف الماء ، وتقييد تغير الماء بوصف النجاسة يحتاج إلى قرينة والنصوص الدالة على غلبة وصف النجس لا تدل على الحصر على ان المراد من الغلبة هو الغلبة الوصفية ، وهي صادفة إذا كانت النجاسة مزيلة لوصف الماء مطلقا ، فان مغلوبية الماء وصفا كما تحصل باحداث صفة النجاسة في الماء كذلك تحصل بزوال صفة الماء » .
* المتن :
( مسألة - 12 ) لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) مدرك هذه المسألة قد ذكرناه في المسألة السابقة ، ولكن لا بأس

204

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست