responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 203


كان كم النجاسة قليلا ووصفها شديدا وان حصل التغيير . وثالثا لا طريق إلى معرفة الكم المجهول - فتأمل .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 10 ) لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 10 ) لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة والخفة والثقل لم ينجس ما لم يصر مضافا ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) مدركه بعد الإجماع هو الحصر المستفاد من الأدلة كالنبوي وصحيحة ابن بزيع وغيرهما ، ومع الشك فالمرجع هو أصل الطهارة .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 11 ) لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 11 ) لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه فلو حدث فيه طعم أو لون أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وان كان من غير سنخ وصف النجس ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) تغير الماء بالنجاسة يتصور على أنحاء أربعة أو أزيد : الأول التغير بمثل وصف النجاسة . الثاني بسنخ وصفها قبل الملاقاة كالتغير بالصفرة من وقوع الدم الأحمر . الثالث التغير بوصف النجاسة بعد ملاقاة الماء نظير الحناء التي وصفها الخضرة قبل الملاقاة والحمرة بعدها . الرابع التغيير مطلقا ولو بوصف أجنبي عن وصف النجاسة . الخامس التغير الموجب لزوال وصف الماء ولو وصفه العرضي كما سيأتي في المسألة الآتية .
ويظهر من الجواهر أحد الأولين اما للتبادر أو لأنه المتيقن والمرجع في

203

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست