responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 20


والعصر المترددين بين القصر والإتمام أو بين الجهات الأربع لا يعتبر في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقيني من الأول كما اعتبره جماعة من الأكابر بل يكفى فيه فعل بعض المحتملات الأول بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الإتيان بمجموع المحتملات ، فيأتي بظهر وعصر قصرا ثم بهما تماما لأن المأتي به أولا ان صادف الواقع فقد حصل الترتيب والا كان كلاهما لغوا . هذا تمام الكلام في بيان مدارك المسألة الاولى من العروة الوثقى .
( فان قلت ) ان قول صاحب العروة : « يجب على كل مكلف » إلخ يرد عليه ان من كان عارفا باليقينيات والضروريات من الأحكام وكذا الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وكذا الملائكة لا يجب عليهم الأخذ بإحدى الطرق الثلاث ( قلت ) ان المراد من المكلف بقرينة المقام هو الذي يشك أو يحتمل التكليف المنجز والأشخاص المزبورة خارجون عنه قطعا ، كما ان المراد من القضية المشتملة على كلمة الترديد مانعة الجمع لا المنفصلة الحقيقية ، فلا يرد عليه انه يجوز التبعيض في الطرق الثلاث بأن يكون في بعض الاحكام آخذا بالاحتياط وفي البعض الأخرى بالاجتهاد أو التقليد فتدبر * المتن :
( مسألة - 2 ) الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) قد ذكر مدرك الأقوى في المسألة الأولى مشروحا ودفعنا جميع الشبهات والاحتمالات المانعة من العمل بالاحتياط بما لا مزيد عليه فراجعها ولكن العمل به مشروط بمعرفة كيفية الاحتياط وموارده بالاجتهاد أو التقليد والا فلم يحصل الأمن من العقوبة - كما لا يخفى

20

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست