responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 197


فيها وهو عدم بقاء الموضوع العرفي ؟ والأظهر هو المعنى الثاني ، فعليه يتم وجه احتمال عدم النجس في المسألة التالية .
وعن العلامة القول بطهر المضاف النجس بمجرد الاتصال بالكثير ، ولعل نظره الى ان ما دل على طهورية الماء من الكتاب والسنة بعمومه يشمل المطهرية لجميع المتنجسات التي منها المضاف النجس ، فكما شك في قابليته للطهارة به يتمسك فيه بعموم المطهرية وإطلاقها . ولكنه مشكل : أما أولا فلأن ما دل على كون الماء طاهرا مطهرا لا يستلزم العموم للجميع ، بل يكفي في صدق ذلك تطهيره لكثير من الأشياء ، وليس المتكلم في مقام بيان عموم الافراد أو إطلاقها ، فلو شك في قابليته للطهارة به من دون انقلاب إليه فالأصل بقاء النجاسة . واما ثانيا فلان العموم على فرض التسليم غير كاف في مثل المقام ، لأن العمدة هو بيان كيفية التطهير ولا إطلاق بالإضافة إليها ، بل يجب الرجوع في ذلك الى العرف والاحتياط ، وليس بناء العرف على كفاية مجرد الاتصال في المضاف النجس كما لا يخفى وان كان نظره ( قده ) الى خصوص رواية السكوني : « الماء يطهر ولا يطهر » فقد تقدم انها لا عموم لها لكل متنجس ولا إطلاق لها في كيفية التطهير .
* المتن :
( مسألة - 7 ) إذا ألقى المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاك وان حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكل ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) اما الحكم - الأول وهو تنجس الكر بإلقاء المضاف النجس فيه إذا

197

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست