responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 195


الثاني وهو إطلاق دليل المستحيل اليه لو كان له إطلاق وإلا فأصالة الطهارة تجري فيه .
ثم إذا انقلب البخار ماء كان المرجع في حكمه أصالة الطهارة لا استصحابها لتعدد الموضوع عرفا بالتبدل كما في البخار ، بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة . ولكن يمكن ان يقال ببقاء النجاسة ، لأن المقام ليس من الاستحالة بل هو من قبيل الانتقال الذي لا يوجب تعدد الموضوع عرفا في جميع موارده والحكم بحصول الطهارة به - كما في صيرورة الخمر خلا - انما هو لورود النص لعدم الاستحالة عرفا فالماء المنتقل من البخار هو عين الماء الذي انتقل الى البخار وان تغير بعض صفات المنتقل عنه البخار والمنتقل اليه البخار كالخفة والثقل مثلا . ومن هذه الجهة قال بعضهم ببقاء النجاسة وبعضهم تأمل فيه - فتدبر .
* المتن :
( مسألة - 5 ) إذا شك في مائع انه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها والا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، ولكن لا يرفع الحدث والخبث وينجس بملاقاة النجاسة ان كان قليلا وان كان بمقدار الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا والأصل الطهارة ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) اما مع وجود الحالة السابقة فلا ريب في جريان الاستصحاب إذا كانت الشبهة من الشبهات الموضوعية واما إذا كان الشك في الصدق لا في المصداق بان يكون الشك في حدود المفهوم وقيوده وان كان أصل المفهوم بينا في الجملة يشكل جريان الأصل لأنه من الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد كالجاري في المفرد المردد .

195

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست