* المتن : ( مسألة - 1 ) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر لكنه غير مطهر من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار ، وان لاقى نجسا - وان كان كثيرا بل وان كان مقدار ألف كر - فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله . نعم إذا كان جاريا من العالي الى السافل ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه ، كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق وان كان متصلا بما في يده ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) ذكر الماتن أمورا في المقام لا بد من شرحها وذكر مداركها حسب نظري القاصر . ( منها ) قوله : « الماء المضاف » إلخ . قد عرفت حد الماء المضاف وانه ما يصح سلب إطلاق الماء عنه ، ويصح إطلاق لفظ الماء عليه مع إضافته إلى شيء اضافة الفرع إلى أصله أو الجزء الى كله لا اضافة المظروف الى ظرفه كماء البئر مثلا ، والحاكم بصحة السلب وعدمها هو العرف ، فلا عبرة بكمية أحدهما كما عن المبسوط من تحديده بعدم أكثرية المضاف ، ولا بتقدير المضاف المسلوب الصفات كما عن العلامة ، بل المناط هو الصدق العرفي ، لأن المرجع في تشخيص الموضوعات العرفية التي ليس لها حقيقة شرعية هو الصدق العرفي ، ولا مجال معه إلى الأصول موضوعية كانت أو حكمية . نعم مع اختفاء الصدق العرفي - بأن يشك في اندراج هذا الفرد تحت المطلق أو المضاف - يلزم الرجوع الى الأصول الموضوعية إن أمكن تعيين احد الموضوعين بالأصل ، كما لو شك في إضافة الماء المطلق أو إطلاق المضاف فالمرجع حينئذ هو استصحاب الحالة السابقة ، ولا تصل النوبة إلى الأصول الجارية في نفس الحكم لحكومة الأصل الجاري في الموضوع على الأصل الجاري في الحكم .