لها لجميع المياه في جميع الوقائع ، فيحتاج الى ان يتمسك بالإجماع على العموم وعدم الفرق بين ماء السماء وغيره . واما الاستدلال بالسنة فبروايات دالة على المطهرية ، وعلى كون الطهور بمعنى المطهرية . ( منها ) رواية السكوني : « الماء يطهر ولا يطهر » فإنها ظاهرة بقرينة المقابلة بالنفي بالخبث ، كما انه لا عموم لها بالإضافة الى جميع المياه فيحتاج الى ضم الإجماع . ( ومنها ) صحيح ابن فرقد « كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسع اللَّه عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا » فان مورده هو الخبث ، ولا عموم لجميع المياه أيضا ، كما ان مورد بعض الأخبار الأخر هو الخبث وهو قوله ( ع ) : « ان اللَّه تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » ولا عموم لجميع المياه فيحتاج الى ضم الإجماع في الكل . فتحصل ان عمدة الدليل على الطلب هو الإجماع وكفى به دليلا .