الوارث الذي ليس مقلدا له ، بل الحجة على الوارث هو رأي مفتيه الذي مقتضاه عدم الإخراج من الأصل . * المتن : ( مسألة - 5 ) إذا سأل العامي من العالم مسألة يلزم على العالم المسؤول عنه ان يجيبه بفتوى مفتى السائل ، واما الجواب برأي مفتيه أو رأي نفسه إذا كان مجتهدا ففيه اشكال ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) الحق في المسألة هو التفصيل الذي نذكره : بيان ذلك : ان السائل العامي تارة يكون تقليده صحيحا ولو بمقتضى جريان أصالة الصحة في صورة الشك ، واخرى لا يكون كذلك إما بأن لم يكن مقلدا أصلا أو كان مقلدا لمن هو معلوم عدم أهليته . أما الصورة الأولى فهو قسمان : ( الأول ) ان يعلم العالم المسؤول عنه ان فتوى مفتى السائل على خلاف الواقع ولم يحتمل المصادفة أصلا ، كأن كان رأي مجتهد السائل هو وجوب صلاة الجمعة مثلا ورأى مفتى المسؤول عنه أو رأى نفسه - إذا كان مجتهدا - هو الحرمة بمقتضى الدليل المفيد للقطع بالواقع . ( القسم الثاني ) هو ان المسؤول عنه يحتمل مصادفة رأي مفتى السائل للواقع وجدانا ولكن قامت الحجة الظاهرية - وهي رأي مفتيه أو رأي نفسه إذا كان ذا رأي - على خلاف رأي مجتهد السائل . ( أما القسم الأول ) فلا ريب في جواز الجواب بحسب رأيه أو رأي مفتيه ، بل الجواب برأي مفتى السائل في هذه الصورة مشكل لكونه إغراء له