responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 165


الوارث الذي ليس مقلدا له ، بل الحجة على الوارث هو رأي مفتيه الذي مقتضاه عدم الإخراج من الأصل .
* المتن :
( مسألة - 5 ) إذا سأل العامي من العالم مسألة يلزم على العالم المسؤول عنه ان يجيبه بفتوى مفتى السائل ، واما الجواب برأي مفتيه أو رأي نفسه إذا كان مجتهدا ففيه اشكال ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) الحق في المسألة هو التفصيل الذي نذكره :
بيان ذلك : ان السائل العامي تارة يكون تقليده صحيحا ولو بمقتضى جريان أصالة الصحة في صورة الشك ، واخرى لا يكون كذلك إما بأن لم يكن مقلدا أصلا أو كان مقلدا لمن هو معلوم عدم أهليته . أما الصورة الأولى فهو قسمان : ( الأول ) ان يعلم العالم المسؤول عنه ان فتوى مفتى السائل على خلاف الواقع ولم يحتمل المصادفة أصلا ، كأن كان رأي مجتهد السائل هو وجوب صلاة الجمعة مثلا ورأى مفتى المسؤول عنه أو رأى نفسه - إذا كان مجتهدا - هو الحرمة بمقتضى الدليل المفيد للقطع بالواقع . ( القسم الثاني ) هو ان المسؤول عنه يحتمل مصادفة رأي مفتى السائل للواقع وجدانا ولكن قامت الحجة الظاهرية - وهي رأي مفتيه أو رأي نفسه إذا كان ذا رأي - على خلاف رأي مجتهد السائل .
( أما القسم الأول ) فلا ريب في جواز الجواب بحسب رأيه أو رأي مفتيه ، بل الجواب برأي مفتى السائل في هذه الصورة مشكل لكونه إغراء له

165

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست