responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 162


ينبغي ان لا يجوز في الأمارات والطرق الشرعية ، لعدم العلم بالأحكام الشرعية لمن قامت عنده لا واقعية وهو ظاهر ولا ظاهرية لعدم الالتزام بجعل الأحكام الظاهرية ، بل المجعول فيهما ليس إلا الحجية التي من آثارها تنجز الواقع عند المصادفة والعذر عنه عند المخالفة نظير ما نحن فيه .
* المتن :
( مسألة - 2 ) هل يجوز تقليد من لا يعرف قواعد أصول الفقه ولا يعمل بها أم لا يجوز وان كان عارفا بالعلوم العربية التي يبنى عليها الاستنباط سوى قواعد الأصول ؟ الحق هو الثاني وهو عدم الجواز ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) وجه ذلك ان عمدة ما يحتاج اليه الفقيه في مقام الاستنباط هو علم الأصول ، ضرورة انه ما من مسألة الا ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول أو غيره . والحاصل انه لا محيص لأحد في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها إلا الرجوع الى ما يبتني عليه في الأصول وبدونه لا يمكن الاستنباط - كما هو واضح .
( فان قلت ) ان المجتهد المطلق هو من له ملكة يقتدر بها على رد الفروع إلى أصولها وان لم يعرف قواعد الأصول ولم يعمل بها أصلا ، فأي حاجة الى الأصول ؟
( قلت ) ان الكبرى المذكورة مسلمة وانما النزاع صغروي ، إذ المدعى هو استحالة اقتدار رد الفروع إلى أصولها بدون اعمال قواعد الأصول ، بل المنكر ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان . كما ان قوله : « ان تدوين الأصول

162

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست