responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 158


بخلاف الشبهات الموضوعية فإن له إجراءها بعد ان قلد من يجوز إجراءها فلو شك ان عرق الجنب عن الحرام نجس أو لا ، أو بول الخفاش نجس أم لا ، لا يجوز له ان يجري أصل الطهارة ، وكذا لو شك ان لحم الثعلب حلال أم لا ، لا يجوز له إجراء أصالة الحل بل يجب عليه الاحتياط أو تعلم فتوى مجتهده ، ولكن إذا شك في ان هذا الماء لاقته النجاسة أم لا أو يدي وصل إليها البول أم لا يجوز له إجراء أصل الطهارة بدون الفحص .
( فان قلت ) ان بعض الموضوعات يشترط في جريان الأصل فيها الفحص وهو كل ما كان إجراء الأصل فيها قبل الفحص فيها موجبا للمخالفة الكثيرة كالشك في حصول الاستطاعة والنصاب ونحوهما .
( قلت ) لو سلم لزوم الفحص في مثل هذه الموضوعات فلا مانع من إجرائه بعد الفحص لعدم كونه عاجزا في الشبهات الموضوعية ، لكون منشأ الشك فيها هو اشتباه الأمور الخارجية فيحاسب أمواله ، وبعد المحاسبة والفحص إذا بقي الشك يجري أصالة البراءة كما لا يخفى ، وهذا بخلاف الشبهات الحكمية فإن منشأ الشك فيها هو فقدان النص أو إجماله أو تعارضه وهو عاجز عن الفحص والبحث عنه .
* المتن :
( مسألة - 71 ) المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وان كان موثوقا به في فتواه ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) أقول : اما مدرك حكم الأول فلفقد بعض الشرائط واقعا الموجب لفقد المشروط ، وهذه الأمور كلها مشروطة بالعدالة وغيرها كما تقدم .

158

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست