في ترك الاحتياط . مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيا ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم . وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط أو يلزم تركه ، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه الا هذا فالأحوط التيمم به ، وان كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع ، وهكذا ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد مضى حكم هذه المسألة مبسوطا فلا نحتاج إلى إعادة الكلام فيها . * المتن : ( مسألة - 67 ) محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في أصول الدين وفي مسائل أصول الفقه ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات الصرفة . فلو شك المقلد في مائع انه خمر أو خل مثلا وقال المجتهد انه خمر لا يجوز له تقليده . نعم من حيث انه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامي العادل وهكذا . وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) أقول : كون الأحكام الفرعية موردا للتقليد واضح ، لأن ميزان ما يجري فيه التقليد هو ان يكون الجاهل محتاجا الى استطراق باب الشرع في