responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 149


الأول قد انقطع بتقليد الثاني ، فالرجوع إلى الأول بعد تقليد الثاني ليس من البقاء على التقليد بل هو من التقليد الابتدائي ، فإذا كان فتوى الثالث وجوب البقاء تعين البقاء على تقليد الثاني ، وإذا كان رأيه جواز البقاء تخير بين البقاء والعدول الى الثالث ، ولكن الأقوى هو التفصيل بين ان يكون رأي الثالث وجوب البقاء وجوازه ، فعلى الأول تعين البقاء على تقليد الأول ، لأن عدوله بعد موت الأول الى الثاني لا يكون في محله بنظر الثالث ، وذلك لما تقدم من ان فتوى المجتهد اللاحق تكون معتبرة بالإضافة إلى الوقائع السابقة ، كما تكون كذلك بالنسبة إلى اللاحقة اتفاقا ولعل ما اختاره مبني على مسلكه في المسألة السابقة .
* المتن :
( مسألة - 62 ) يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها وان لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء ، وان كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي ، بل الأحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقا ولو كان بعد العلم والعمل ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) قد مضى حكم هذه المسألة في المسألة الثامنة ، وان أخذ الرسالة أو الالتزام ليس من التقليد في شيء بل وكذا التعلم ، وانه ليس الا نفس العمل بقول الغير . وبعبارة أخرى : هو الاعتماد على رأي المفتي في العمل وتطبيق عمله عليه ، وقد ذكرنا ما يدل عليه من الشواهد فراجع إليها . والتقليد بهذا المعنى

149

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست