responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 148


كما انه إذا لم يقدر على تحصيل قول المشهور يرجع الى أوثق الأموات ، وان لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه ، وان لم يحصل له ظن يبني على احد الطرفين وهذه المراتب انما هي بحكم العقل فان الحاكم في باب الإطاعة والمعصية هو العقل فان العقل يحكم أولا بالامتثال التفصيلي اليقيني أو الإجمالي على ما تقدم من أنه طولي ، أو في عرض الامتثال التفصيلي ، ومع التعذر تصل النوبة إلى الامتثال الظني الأقوى فالأقوى ، ومع التعذر تصل النوبة إلى تبعيض الاحتياط والعمل بأحد الطرفين أو الأطراف ، وذلك لأن العقل مع عدم التمكن من الموافقة القطعية والعلم بالتكليف لا يسوغ المخالفة القطعية .
وعلى التقادير إذا تبين بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء كما عن الماتن ( قده ) ، ولكن القضاء أو الإعادة في صورة مخالفة الظن للواقع أو الحجة إنما إذا قلنا بحجية الظن من باب الحكومة ، فإن الأمر العقلي لا يوجب الاجزاء اتفاقا ، واما إذا قلنا بالكشف فعلى المختار لا يوجب الإجزاء أيضا ، فعليه التدارك كما تقدم تفصيلا .
واما على مختار الماتن فينبغي له ان يقول بعدم القضاء والإعادة ، لما مر في المسألة الثالثة والخمسين - فتدبر .
* المتن :
( مسألة - 61 ) إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني ؟ الأظهر الثاني والأحوط مراعاة الاحتياط ( 1 ) * الشرح :
( 1 ) أقول : اختار الماتن ( قده ) البقاء على تقليد الثاني مطلقا لأن تقليد

148

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست