انه إذا حكم بما يراه حكمهم عليهم السلام وجب قبوله وحرم رده ، ومقتضى إطلاقه - كما مر - وجوب القبول ولو مع العلم بالخطإ في مبادئه ، ولكن ينصرف عن الحكم الجاري على خلاف موازين الاستنباط ويبقى غيره داخلا في عموم الدليل . فتحصل انه لا يجوز نقض حكم الحاكم إلا في صورتين : إحداهما ان يكون معلوم المخالفة للواقع . وثانيتهما . ان يكون حكمه ناشئا عن اجتهاد غير صحيح . * المتن : ( مسألة - 58 ) إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى الأولى وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبين خطأه في النقل فإنه يجب عليه الإعلام ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) الظاهر إن تفصيل الماتن مبني على حرمة التسبيب الى الحرام وإن الفرض الثاني منه دون الأول ، وقد تقدم ان التسبيب في نحو المقام غير معلوم لعدم التعمد الى ذلك ، والتسبيب الى فعل الحرام والإغراء بالجهل لا يصدق مع الجهل والخطأ ، والمدار في وجوب الاعلام هو اندراجه في إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل ، فعليه لا فرق في الفرضين في وجوب اعلام الجاهل مع كون الجهل عذرا له . نعم بناء على صدق التسبيب يؤكد الوجوب في الفرض الثاني كما لا يخفى - فتدبر فيه .