responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 138


ومن هذا القبيل اختلاف الميت والنائب في مسائل الصلاة ، فإن الاعتبار فيها بمعتقد الفاعل تقليدا أو اجتهادا دون الميت ، حتى لو فاته صلاة يعتقدها قصرا ، كما إذا سافر إلى أربعة فراسخ من دون الرجوع ليومه واعتقدها الولي تماما لاعتقاده اعتبار الرجوع ليومه في الأربعة وجب القضاء عنه تماما .
هذه خلاصة ما ذكره الشيخ ( قده ) من التفصيل بتلخيص منا ، ولقد أجاد فيما أفاد فلا بأس بالأخذ به ، ولعل السيرة في الأمور المعتبرة في الفاعل والمباشر هو ما ذكره ( قده ) ، ولهذا يصلي الأجير ويصوم عن الميت من دون التفحص عن رأيه ورأى مقلده مع العلم إجمالا باختلاف التقليدين . إلا أن يقال إن النائب والأجير في هذه المقامات يعلم بموافقة التقليدين لأخذه بما يوافق الاحتياط من إتيانه بالمستحبات المتعارفة ولم يعلم في مورد الاختلاف والتباين انه يعمل بتقليد نفسه ، فتأمل جيدا ، وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط برعاية التقليدين .
* المتن :
( مسألة - 55 ) إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين ، وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) قد حكم الماتن ( قده ) بفساد البيع وعدم الصحة حتى بالإضافة إلى البائع القائل بالصحة ، وكذا كل عقد كان مذهب أحدهما البطلان ومذهب

138

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست